شروق الحريري
مصر

يمثل وضع الدساتير في المراحل الانتقالية واحدة من أهم وأخطر القضايا الشائكة وخصوصا في وطننا العربي؛ وذلك لأهمية بنائها وتأثيرها على الانتقال الديمقراطي وبناء الوعي القومي للمواطنين؛ هذا بالإضافة إلى إقامة الشرعية السياسية الديمقراطية وخصوصا بعد الثورات.[1] وفيما يخص الدستور المصري الجديد (2014) بدأت تعديلاته مع إصدار رئيس الجمهورية المؤقت قرارا يوم 20 يوليو بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري بتشكيل لجنة العشرة لإجراء التعديلات على دستور 2012،[2] على أن تكون مدة عمل اللجنة 30 يوما، وخلال هذه الفترة تم فتح الباب أمام المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية والقوى المختلفة. [3] وبعد انتهاء لجنة العشرة من وضع تعديلاتها التي أجريت على الدستور،[4] سلمتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت لتسليمها إلى لجنة الخمسين لوضع الدستور،[5] بدأت لجنة الخمسين عملها في 7 سبتمبر2013 بناء على قرار رئيس الجمهورية والذي شمل أسماء اللجنة واختصاصاتها ومكان انعقادها. وينص القرار على أن ينتهي عمل اللجنة في غضون 60 يوما من أول جلسة لها. [6] وانتهت اللجنة من وضع الدستور وأجري الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير 2014. وجاءت الموافقة علية بنسبة 98%.

وفي هذا الاطار وبعد أن تجاوزنا العام الثاني للاستحقاق الدستوري الأول -الاستفتاء على الدستور في يناير 2014- يمكننا القول بأنه لم يتم تطبيق مواده على أرض الواقع[7] فهناك من جانب بعض الخلل في هذا التطبيق تصل أحيانا إلى حد الانتهاكات الواضحة لمواده، ومن جانب أخر دخلت بعض مواده حالة من التجميد بعد تعطيلها أو تجاهلها. فعلى المستوى الأول حدثت انتهاكات لأغلب نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات؛ وعن الثاني ما حدث من إسراف رئاسي في كم التشريعات التي صدرت في غيبة الجهة المنوط بها إصدارها وهي البرلمان.[8] وهذا يعني أن الدستور يتم الالتفاف عليه بشكل واضح لعدم تطبيقه.[9] ويبرر البعض هذا بالسياق العام الذي تمر به مصر من الحرب على الإرهاب والتهديدات التي تحيق بها، وهذا الربط في تقديرنا خاطئ ونابع عن سوء فهم أو عن سوء قصد، وفي الحالتين لا يبرر ذلك حدوث تلك الانتهاكات لما يعد بمثابة السلطة العليا في الدولة والمرجعية الأساسية للحكم،[10] فنصوص الدستور وضعت خصيصا لتعمل على خلق توازن حقيقي بين آليات ووسائل حماية الدولة وحماية مواطنيها وفي نفس الوقت حماية حقوق وحريات الأفراد. ويعد وحدة متكاملة يمكن الخروج منها بمحددات وأطر لإيجاد استراتيجية للتعامل مع أي إشكالية مثل مكافحة الإرهاب وغيرها لا تخل بالتوازن المطلوب بين حقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم.[11]

سنحاول هنا التعرض لتلك القضايا من خلال آراء بعض السياسيين إما عبر كتابات منشورة في مطبوعات أو على شبكة الإنترنت، أو من خلال مقابلات شخصية معهم بشكل مباشر. تذهب الآراء إلى أن أي دستور يحتاج بعض الوقت ليتم تطبيقه بنسبة 100٪ فهو يحتاج إلى تشريعات، وفي حالتنا أصدر الرئيس مئات التشريعات لم يكن من بينها ما يسعى لتطبيق الدستور وتفصيل مواده في قوانين، مما يعد انتهاكا مستمرا للدستور بمباركة النظام.[12] ويمكن أن نتناول تلك الانتهاكات على مستويين، المستوى الأول الخاص بالانتهاكات التشريعية وهي تلك المرتبطة بقوانين وتشريعات صدرت أو معمول بها أما متعارضة مع مواد في الدستور أو تتحايل عليه، والمستوى الثاني المختص بالممارسات سواء من السلطات أو الموظفين العموميين أو من المجتمع ذاته بمساندة من أجهزة في الدولة.

المستوى الأول: انتهاكات متعلقة بالتشريعات

ويمثل هذا الجانب الكثير من الانتهاكات المرتبطة بالقوانين التي تم سنها في الفترة منذ إقرار الدستور إلى الآن، أي ما يقرب من عامين؛ فهناك عدد من القوانين التي تنتهك نصوص الدستور انتهاكا صريحا حسب أراء بعض الباحثين والقانونيين في هذا المجال. ويمكن هنا تقسيم هذه الانتهاكات إلى أربعة محاور أساسية:

  • ·حقوق شخصية وسياسية.
  • ·حقوق اقتصادية واجتماعية.
  • ·النظام السياسي.
  • ·الأجهزة الرقابية.

1-   الحقوق الشخصية والسياسية:

ويقصد بالحقوق السياسية هنا مجموعة الحقوق التي تهدف إلى تمكين الأفراد من المشاركة في تولي الشؤون السياسية لهذه الدولة، ومن هذه الحقوق حق الترشح في المجالس البلدية والبرلمانية وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة..إلخ.[13] أما بالنسبة للحقوق الشخصية فهي الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه إنسانا وتهدف إلى حماية شخصه وهذه الحقوق ترتبط بالشخص من لحظة ميلاده وحتى وفاته فلا يستطيع أن يحيا بدونها ومن أمثلة هذه الحقوق “حرية العقيدة، حرية الانتقال والإقامة، الحق في التعليم، الحق في العمل، وحرية الرأي، حق الإنسان في سلامة جسده”.

وفي هذا الشأن نجد انتهاكا للمادة 54[14] التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق..”، في قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بالتعديل التشريعي فى قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضى بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة، الإعدام أو المؤبد. وينص التعديل التشريعي الذي صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.[15] كما يعد استمرار العمل بهذا القانون مخالفة صريحة لدستور 2014.

وفي نفس السياق يعد استمرار العمل بقانون التظاهر الصادر في 24 نوفمبر 2013 انتهاكا للدستور،[16] حيث أنه يتيح لقوات الأمن القيام بحظر الاحتجاجات السلمية وفضها بالقوة وفق رغبتها، الأمر الذي يفرغ الدستور الذي يكفل الحق في حرية التجمع من محتواه، وفقا لمادته رقم 73 والتي تعطي للمواطنين حق التظاهر السلمي وذلك دون الحاجة إلى إخطار مسبق[17]. كما ينص القانون على تنظيم المظاهرة بالإخطار، إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقا للجدية، وأيضا استند إلى العبارات الفضفاضة وغير المنضبطة قانونا مثل “النظام العام أو الأمن العام”.[18] ويقصد بالإخطار مجرد الإعلام والإعلان دون انتظار موافقة أو رفض المخطر، وبالتالي هو حق مكتسب بقوه الدستور والاتفاقات الدولية ولا يجوز حصره أو قصره أو التقليل من مساحته. أما بالنسبة للتصريح فهو انتظار الحصول على موافقة المخطر. وهكذا فإن القانون حول فكرة الإخطار إلى التصريح. وأفرغ الإخطار من محتواه. [19] ويعتبر بعض الباحثين أن شروط الإخطار في مصر من أكثر الشروط تعقیدا؛ إذ تشترط أن ینص الإخطار على مكان وتوقیتات بدء المظاهرة وانتهائها، وإذا كان من السهل تحدید بدء المظاهرة فإن تحدید نهایتها مكانا وميعادا أمرا غایة في الصعوبة خاصة وأن تعنت السلطات أو تعاملها بقسوة مع المتظاهرین قد یحیل المظاهرة إلى اعتصام مفتوح لعدد من المتظاهرین على الأقل، كما أن الثلاثة الذین یفترض أن یوقعوا على الإخطار أیا كانت قدراتهم القیادیة لا یمكن أن یسیطروا على الأعداد المشاركة في التظاهر أو حتى التنبؤ بالعدد المتوقع أن یشارك في المظاهرة. [20]

وفي سياق أخر جاء قانون الإرهاب الصادر في 17 أغسطس 2015، والذي ينتابه شبهة عدم دستورية حيث أن بعض مواده تحتوي على عبارات فضفاضة فيما يتعلق بتوصيف الجريمة ويمس بشكل أساسي حرية الصحافة ويفرض قيود عليها.[21] ويرى المختصون أن هذه الشبهة تنتاب 5 من مواده وهي (6-30-34-35-54-53).[22] ويعد قانون الإرهاب من أهم الانتهاكات التي تواجه الدستور حيث أنه يهدم دولة القانون ويرسخ لحالة الطوارئ غير المعلنة التي يكرسها تحت ذريعة حماية المجتمع والوحدة الوطنية ومنع ترويج أفكار داعية للعنف. ويشجع القانون القائمين على إنفاذه على استخدام القوة المميتة والقاتلة، بل ويضمن إفلاتهم من العقاب. إذ أعفاهم القانون من المسئولية الجنائية حال استعمالهم القوة لأداء واجباتهم أو دفاعا عن النفس والمال. كما يسمح القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ أية تدابير بدعوى “المحافظة على الأمن والنظام العام” في حالة حدوث ما قد يمكن اعتباره خطرا من أخطار الإرهاب. بما في ذلك ما يتصل بحظر التجوال، الأمر الذي يتضمن تكريس حالة طوارئ غير معلنة، وغير محمية بالضمانات الدستورية، ومتحللة من التزامات مصر الدولية، وذلك من خلال التلاعب بالكلمات والمصطلحات القانونية، بل ويعطيه الحق في إعلان حالة طوارئ مقنَّعة تحت مسمى “أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية” لمدة لا تتجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان. كما يرى البعض أن القانون يعد تهديدا للمجموعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولوسائل الإعلام أكثر مما يمثله من تهديد لجماعات التطرف والعنف، وهو يعزز من إغلاق المجال العام في مصر، الأمر الذي لن يفيد سوى تلك الجماعات المتطرفة من النمو والتمدد. ما يزيد الأمر سوءا هو الغياب التام للرقابة الفعالة على القائمين على تنفيذ القانون في ظل الانهيار التام لمنظومة العدالة. في واقع الحال فإن منظومة العدالة ليست مكبلة بالقوانين، بل هي مكبلة بالتدخلات الأمنية والخطاب السائد بخصوص مكافحة الإرهاب.[23]

هناك انتهاك أخر خاص بالمادة 21 والتي تنص على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون..”؛ وبموجب هذه المادة كفل للدولة استقلال الجامعات؛ ولكن اجراء تعديل على قانون الجامعات فى سنة 2014 والذي أعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الجامعات بدلا من انتخابهم، وهو أمر كان معمولا به من قبل، ولكن منحه كذلك سلطة تعيين عمداء الكليات الجامعية، وترتب على ذلك أن جامعات عديدة بقيت بدون رئيس شهورا عديدة واستغرق الأمر أيضا شهورا طوال قبل أن يستقر رئيس الجمهورية على اختيار عمداء لأكثر من مائة كلية رغم مرور شهور طويلة على بدء العام الجامعى. وتخيلوا الشلل الذي يصيب الجامعات والكليات عندما تظل فترات طويلة تحت إدارة مؤقتة. [24]

2-   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

ويقصد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق التي تتضمن الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي العمل.[25] ويحدث انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما تقصر الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه ضمان أن يتم التمتع بها دون تمييز أو في التزامها باحترام وحماية والوفاء بها. غالبا ما يرتبط انتهاكا لأحد الحقوق إلى انتهاك الحقوق الأخرى.

ما بين البعد المتعلق بالحقوق الاقتصادية وتلك السياسية يظهر انتهاك المادة 97 والتي تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة”.[26] ويتعارض معها قانون منع الطعن على العقود الحكومية، فيشكل هذا القانون إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة؛ حيث أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث يعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصة بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التي تثبت مخالفتها للقانون والدستور وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفي التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات والمجتمع. ويعتبر أيضا انتهاكا للمادة 68 من الدستور والتي تنص على “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية،..”.[27]

تنص المادة 18 على أن “.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..” [28]. ولكن جاء انتهاك هذه المادة صريحا في ميزانية الدولة لعام 2015، حيث نصت الميزانية على أن نصيب الصحة في الميزانية 42.4 مليار جنيه والناتج القومي الإجمالي لهذا العام المالي 2403 مليار جنيه وبحساب نسبة نصيب الصحة للناتج القومي الإجمالي تكون 1.76%.[29] كما يعد هذا انتهاكا أيضا للمادة 238 من الدستور والتي تنص على “تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016 – 2017..”.[30]

3-   النظام السياسي:

النظام السياسي هو مجموعة الهياكل أو المؤسسات أو التنظيمات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بالنسبة للسلطة القضائية تتجلي الانتهاكات في المادة 184 والتي تنص على أن “السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم”.[31] ويتمثل الانتهاك فيما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون في 12 نوفمبر 2014 والذي يجيز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها بحسب الاحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك”[32]. وهنا يجب الاشارة إلى أن قانون العقوبات قانون إقليمي يطبق على كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم أيا كان مرتكبوها، وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة وسلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريا إلا بعد صدور حكم نهائي، وتتمثل في حق العفو، أما قبل ذلك فكل تدخل من رئيس الجمهورية يعد تدخلا في عمل القضاء، وهذا التدخل مجرم دستوريا، وفقا لنص المادة 184 من الدستور. [33]

أما بالنسبة للمادة 204 والتي تنص على “القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها،…”،[34] ففي 27 أكتوبر 2014 أصدر السيسي قرارا بقانون مكون من 5 مواد، يخول بموجب مادته الأولى للقوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، وفي حالة دخول الجيش أي منشأة لتأمينها بموجب القانون تصبح تلك المنشأة في حكم المنشاء العسكرية، ويسمح هذا القرار بالتوسع بشكل كبير في المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث نصت مادته الثانية على أن الجرائم التي تقع على المنشآت المشار لها في المادة الأولى يختص القضاء العسكري لنظرها، وحددت المادة الثالثة مدة العمل بموجب القانون بعامين، بينما لغت المادة الرابعة أي حكم يخالف نص هذا القرار بالقانون على الرغم من أن الدستور ذكر “التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو من في حكمها”. [35] ويتيح هذا القرار للمؤسسة العسكرية التحكم في أي منشآت حتى ولو لم تتبع القوات المسلحة لمجرد وجودهم فيها.

كما أن هناك جزءا متعلقا بالممارسات في هذا القانون وهو استمرار المحاكمات العسكرية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، فرصدت وحدة الرصد والتوثيق التابعة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية أنه في عام 2015 كان هناك حوالي 1552 حالة انتهاك في جامعات مصر معتبرة أن “الجامعة تحت الحصار” فكان حصيلة هذا العام أكثر من 761 طالبا تم القبض عليهم، و523 صدر بحقهم جزاءً تأديبيا من إدارات الجامعات. [36]

كما يعتبر أيضا مخالفة صارخة لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 أن جميع الناس متساوون أمام القضاء وعلى ضرورة أن تنظر قضاياهم أمام قضاء منصف عادل،[37] كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 10 على أن “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه”.[38] هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر انتهاكا للمادة 93 من الدستور والتي تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”.[39]

4-   الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:

وفقا للدستور في المادة 215 فإنه يخول القانون تحديد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. على أن تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

وفي هذا الإطار؛ يأتي قانون عزل الجهات الرقابية رقم 89 لسنة 2015 بانتهاك جديد يضاف إلى مجمل الانتهاك، وبصدد هذا القانون يخول للرئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم. ويعد هذا القانون انتهاكا للمادة 215 من الدستور المصري والتي تنص على “يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها..”.[40] والمادة 216 والتي تنص أيضا على “.. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء”.[41] ويمنح هذا القانون مجلس النواب الحق في تعيين رؤساء الجهات الرقابية، كما أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجعلها مجرد كيانات تابعة لمؤسسة الرئاسة. [42] ويشير بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن مثل هذا القانون يؤدي إلى ترسيخ الفساد وتعمقه عن طريق الصلاحية المخولة إلى السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة وسيطرتها على مؤسسات أخري مما يضر بمبدأ الفصل بين السلطات وجهود مكافحة الفساد وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة، فمما لا شك فيه أن غياب استقلال تلك الأجهزة والهيئات وخضوعها المباشر والمتزايد للسلطة التنفيذية يؤثر بالقطع في عملها على مكافحة الفساد.[43]

كل هذه القوانين وأكثر قد تم سنها فيما يقرب من عامين على الاستحقاق الدستوري؛ تعتبر هذه الانتهاكات التشريعية عقبة صريحة لمصر في مواجهه المرحلة التي كان يجب عليها أن تخوضها بعد ثورتين أعلن فيهما الشعب سخطه على الفساد والتدهور ورغبته في بناء نظام جديد متطور وعادل. فرغم كل هذا إلا أن الفساد ما زال متمكن ويظهر من خلال تلك الانتهاكات من جانب السلطة والتي يجب إيقافها بالامتناع عن إصدار قوانين مخالفة للدستور. ويعتبر هذا هو الحل الوحيد للخروج من معضلة الانتهاكات والفساد التشريعي وتحسين الأوضاع الداخلية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية فكل بدوره يؤثر على الأخر والكل يتأثر به، فإذا حدث إصلاح للتشريعات بما يتوافق مع الدستور سيضمن حياة عادلة وكريمة للمصرين جميعا قائمة على مبدأ المساواة والعادلة. وما سيؤثر إيجابيا على النمو والتنمية وأيضا على الوضع السياسي.

المستوى الثاني: انتهاكات متعلقة بالممارسات

ويمثل الجانب الأخر من الانتهاكات المتناولة هنا المتعلق بالممارسات؛ والتي تعتبر الانتهاكات الأكبر من حيث الحجم، وتتمثل فيما يتعلق بالممارسات المجتمعية سواء من جانب المواطنين أو ذوي المناصب في الدولة أو الحكومة؛ وسنتناولها من خلال ذات المحاور السابقة.

1-   الحقوق الشخصية والسياسية:

تتعرض هذه الحقوق لمجموعة من الممارسات التي تشير لانتهاكات في حق الدستور ومن ضمنها:

الاختفاء القسري: يعبر الاختفاء القسري عن انتهاك صريح لمادتين في الدستور وهي المادة 54 والتي تنص على “.. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورا…”.[44] والمادة 93 والتي تنص على “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”.[45] حيث يعتبر الاختفاء القسري انتهاكا لحق المواطن في أن يعلم فورا بأسباب القبض عليه ليتمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من القبض عليه. [46] وهناك شق أخر وهو المتعلق بالمعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر والتي تنص على حماية الأشخاص من كافة أنواع الاختفاء القسري. [47] وتشير بعض التقرير إلى هذه الظاهرة في مصر ومن ضمنها تقرير “هيومن رايتس واتش” والذي يوثق العشرات من حالات الاحتجاز السري والاختفاءات القسرية التي تنفذها أجهزة الأمن في مصر منذ أبريل 2014. هذا بالإضافة إلى وجود حوادث تعذيب، واحتجاز غير قانوني، باﻹضافة إلى حالتين توفيت فيهما المخطوفين. [48] ويشير تقرير “هيومن رايتس مونيتور” إلى كون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هم من يمارسون جرائم الاختفاء القسري رغم أنه منوط بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي بدلا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة. وقامت المنظمة بتوثيق نحو 31 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو 2015 بينهم ثلاث فتيات، فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنا من الشهرين السابقين.[49]

أما بخصوص المادة 53 والتي تنص على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.[50] ويتمثل الانتهاك لها في تصريح وزير العدل الخاصة بعدم التحاق أبناء عامل النظافة بالعمل بالسلك القضائي. حيث رد الوزير على سؤال حول ما إذا كان ابن عامل النظافة يمكن أن يصبح قاضيا، “مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولا بد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا”.[51] كما تعد هذه مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون العقوبات.[52]

وفي نفس السياق تأتي تصريحات نائب رئيس محكمة النقض حول تعيينات النيابة والقضاء حيث أوضح أنه لا يتم قبول أبناء عمال النظافة فى النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة[53]، وتعد هذه التصريحات انتهاكا للمادة 9 من الدستور والتي تنص على “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”،[54] وأيضا يأتي استبعاد أبناء الفلاحين والعاملين من امتحانات النيابة العامة لعام 2014، ونظم المستبعدون من النيابة العامة وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين عقب مؤتمرهم “العدالة الاجتماعية.. مطلب شعبي”. كما أن هناك 138 معاون نيابة عامة صدر لهم قرار تعيين ولم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول الوالدين على مؤهل عالي. [55]

هذا بالإضافة إلى وجود انتهاك أخر بخصوص المادة 57 والتي تنص على “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،..”[56]، وظهر الانتهاك بتجلي فيما أذيع على شاشات التليفزيون وعلى مواقع الانترنت من محادثات صوتية بين بعض القوى السياسية والأشخاص العامة تنتهك فيها حياتهم الشخصية، وتعتبر هذه الجريمة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليها بالحبس وفقا لقانون العقوبات في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على حبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن مدة لا تزيد على سنة، وهذا التعدي يشمل من قام بالتنصت أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعها: محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أما الموظف العام الذي يرتكب مثل هذه الأفعال فيعاقب بالحبس مدة تتراوح ما بين 24 ساعة، وثلاث سنوات. [57]

وهناك انتهاك أخر يتعلق بنص المادة 55 والتي تنص على “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه،..”[58]، ويتجلى هذا في الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزين داخل السجون وتشير تقرير منظمات المجتمع المدني ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان[59] والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان[60] إلى أن المساجين داخل السجون يتعرضون إلى انتهاكات إنسانية والتي تودي بحياة البعض. كما يشير تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن زيارة بعثته لسجني دمنهور العمومى “الأبعادية” (رجال – نساء) بتاريخ 30 مايو 2013 والصادر في 23 يونية 2013 إلى أن الغرفة مكتظة للغاية وينام المساجين في هذه الغرف على مراتب وبطاطين متراصة على الأرض، وانتشار الحشرات مثل الذباب والصراصير.[61]

أما بالنسبة للمادة 63 والتي تنص على “حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.[62] ويبرز الانتهاك الخاص بهذه المادة فيما حدث من تهجير قسري لأهالي منطقة الشريط الحدودي برفح، عقب مقتل أكثر من 30 جندي في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة “كرم القواديس”، بمحافظة شمال سيناء بحجة أنه أمر تستتبعه دواعي الأمن القومي.[63] هذا بالإضافة إلى حادث تهجير 5 أسر قبطية بقرية “كفر درويش”. [64] ويكمن خطر هذه الممارسات على المدى الطويل في الخلل الأمني وزيادة فتيل الفتنة الطائفية والتي من الممكن أن تهدد الاستقرار الداخلي وتهدم مستقبل النظام. فلا بد من التعجيل بإصدار التشريع الخاص بـ”مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز” المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور المصري لتتعامل بشكل أوسع مع مثل هذه الانتهاكات، وكذلك تكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص جرائم التهجير القسري ودور أجهزة الدولة فيها، ولا بد من وضع برامج تعليمية وثقافية وإعلامية تعمل على نشر ثقافة المواطنة وقبول الآخر، لإعادة التماسك إلى النسيج الوطني المصري حفاظا على وحدة الوطن التي باتت مهددة.[65] هذا إلى جانب التهجير القسري هو جريمة ضد الإنسانية وضد الحقوق الاساسية للمواطنين والذي يكفلها الدستور وتكفلها المواثيق الدولية والمعاهدات التي أبرمتها مصر. وكما تشير هذه العمليات إلى تهميش القانون وغيابة واحتكام الاهالي إلى الاعراف بدلا من القانون وما يزيد الامر صعوبة هنا أن هذه الجلسات العرفية التي تحل محل القانون تمت بحضور قيادات أمنية وسياسية من أعضاء مجلس الشعب والمحافظين- اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بني سويف- وحضور ممثلي الدولة مثل هذه الجلسات يعد مباركة وتهميش للقانون.[66]

وبالنسبة للمادة 71 من الدستور والتي تنص على “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.[67] فوفقا للتقارير منظمات المجتمع المدني، رصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” نحو 110 انتهاكا حدث للصحفيين خلال الربع الأول فقط من العام الحالي 2015 ما بين منعهم من أدائهم مهام عملهم وتكسير معداتهم وصولا إلى احتجازهم والقبض عليهم. وهذا نتيجة المناخ العام الطارد لحرية الصحافة؛ والبيئة غير المناسبة لتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم دون ضغوط. كما أظهر تقرير “منظمة مراسلون بلا حدود” التردي الذي وصلت اليه أحوال الصحافة في مصر، والتي وضعت مصر في المرتبة الرابعة كأكثر دول العالم سجنا للصحفيين وكذلك حصلت مصر على المرتبة الـ159 في حرية الصحافة من بين 180 دولة شملهم تقرير المنظمة وهو الترتيب الأسوأ لمصر في السنوات الأخيرة وأسوأ من فترة ما قبل ثورة 25 يناير وكذلك احتلت مصر المرتبة الثانية في أكثر دول العالم اعتقالا للصحفيين.[68] وهذه الانتهاكات تطورت في الآونة الاخيرة مع إطلاق هيئة الاستعلامات المصرية مكتبا جديدا بعنوان “Fact Check Egypt” أو “مكتب التحقق من المعلومات بمصر” لمراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة.[69] ويأتي إنشاء هذا المكتب مخالفا للمادة 93 والتي تنص على “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”. هذه المعاهدات التي تكفل حرية الرأى والتعبير والتي منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية.[70] ويري البعض أن هذا المكتب ما هو إلا وسيلة لحجر الرأي والمعلومات والمراقبة على الإعلام الأجنبي في مصر وبمعني أخر فرض رأي الدولة على الإعلام والصحافة. ولهذا فإن هذا المكتب يطرح فكرة إغلاق المجال العام والمجال السياسي ومجالات العمل المتعلقة بالسياق السياسي والأحداث الجارية في مصر.

2-   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

أبرز انتهاك في هذا المجال مرتبط بقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 63 لعام 2014[71] ليمثل تحايلا على الدستور إذ أدخل القانون المزايا العينية كجزء من المرتب، مما أفقده كثيرا من قيمته، أما التحايل على الحد الأقصى للأجور فكان من خلال استثناء فئات واسعة من التطبيق جاءت بعضها بقرار أو بفتوى أو بحكم لتشمل القضاة والشركات المساهمة والبنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة. [72] ويعد هذا انتهاكا للمادة 27 والتي تنص على[73] “.. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون”.[74]

3-   النظام السياسي:

الانتهاك الأبرز هو في حق المادة 230 والتي تنص على “يجرى انتخاب رئيس الجمهورية او مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور. وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور”.[75] ويتمثل هذا الانتهاك في تأخر انتخابات مجلس النواب فكان من المفترض أن تتم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو 2014 احتراما للنص الدستوري، ولضمان سلامة إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد.[76] إلا إنه تم الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية في أغسطس 2015 أي بعد أكثر من عام على موعدها. هذا بالإضافة إلى وجود انتهاك أخر وهو اعتماد نظام الانتخاب 120 مقعدا للقوائم والباقي للفردي فوفقا للدستور في المادة 5 والتي تنص على “يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور”.[77] فتهدف هذه المادة إلى تعزيز الحياة الحزبية وأما قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيعمل على تكبيل الأحزاب ويفشل أي تجربة حزبية جادة.

4-   الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:

ويظهر الانتهاك التالي في رفض بعض مؤسسات الدولة الرقابة على ميزانيتها ومنها على سبيل المثال المؤسسة القضائية؛[78] حيث رفضت الرقابة بقرار عمومية القضاة، وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز وجه خطابا رسميا إلى مجلس القضاء الأعلى لتمكينه من دخول لجنة من الجهاز المركزي إلى نادى القضاة لإجراء أعمال الفحص والمراقبة على ميزانيته وبيان أوجه الصرف طبقا لقانون المحاسبات وإن الجهاز أرسل الخطاب بصفة رسمية وحدد فيه عدد أعضاء الجهاز الذين سيفحصون ميزانية النادي خلال الأعوام المقبلة. وطالب الجهاز أكثر من مرة دون أي إجابة من مؤسسة القضاء[79]. ويعتبر هذا مخالف للمادة 219 من الدستور والتي تنص على “يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية”[80]، هذا بالإضافة إلى عدم تقديم رئيس الجمهورية إقرار الذمة المالية له رغم نص المادة 145 على ذلك، هذا بالإضافة إلى عدم تقديم إقرار الذمة المالية عن السنة الأولى.[81]

ويؤكد هذا الكم الهائل من الممارسات غير الدستورية وجود بعض مؤسسات في الدولة بل في بعض الحالات أفراد فوق القانون والدستور وهو ما يتنافى مع مبدأ دولة القانون الذي يقوم على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ويكفل للجميع حياة كريمة وضمانات للعدالة الاجتماعية، ولذلك فإنه يستوجب على الدولة المصرية أن تنهض وتقوم بمسؤوليتها الدستورية في حماية حقوق المواطنة بقوة القانون، الأمر الذي يتطلب سرعة توقف الممارسات من قبل المؤسسات والأفراد التي تنتهك الدستور وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة للمواطنين.

خاتمة:

يتضح من هذا العرض السريع لأغلب الانتهاكات التي وقعت في حق الدستور الجديد للبلاد والذي تم الاستفتاء عليه في يناير 2014 من قبل الشعب ووافق عليه وبدأ العمل به ولم يتجاوز العمل به العامين، أن أغلب هذه الانتهاكات تقع في الباب الخاص بالحقوق والحريات (قانون تمديد مدد الحبس الاحتياطي- قانون الخدمة المدنية- حرمة الحياة الخاصة- انتهاكات الرأي والتعبير- الحق في الحصول على وتداول المعلومات- التصفية الجسدية المباشرة من قبل النظام وإعلان الدولة ذلك-..إلخ)، والذي يعتبر بدوره البناء الأساسي لترسيخ ثقافة الديمقراطية لدى المواطنين. والجانب الأكبر من هذه الانتهاكات يقع في جانب التشريعات والتي تسنها الدولة نفسها الواضعة للدستور. هذا بالإضافة إلى أن الرؤى المختلفة التي قدمت قبل كتابه الدستور وبعده لتجارب دولية لم تضيف الكثير فيما يتعلق بالممارسات والتشريعات، فلم تقدم قراءة مختلفة بقدر ما قدمت إهدارا للمجهود والوقت الذي بذل فيها للمساعدة في اخراج دستور جديد يستطيع أن يعبر بالدولة إلى مرحلة انتقالية أمنة تستطيع من بعدها التحول إلى ممارسة الديمقراطية الحقيقية. فيرى بعض الباحثين أن الدولة التي كتبت دستورا يجب عليها أن تحترمه.[82]

من الملاحظ أيضا أن أغلب الانتهاكات كانت في إطار محاولة السلطة التنفيذية السيطرة على بعض السلطات الأخرى وتسيسها، والتأثير عليها بما يخدم بعض المصالح لهذه السلطات والتي تؤثر سلبيا كالإعلام والقضاء ومؤسسات أخرى. وهذه بدوره يعمل على انتشار الفساد وتوغله أكثر وتحوله إلى مؤسسة تأكل في المجتمع وتعرقل التقدم. وتظهر هذه المحاولات للسيطرة على السلطات في مهام رئيس الجمهورية حيث يشارك مع الحكومة فى وضع السياسات العامة ويشرف على تنفيذها، وهو أول من يقترح الحكومة على مجلس النواب، وليس من المتصور أن يقترح حكومة تناصبه العداء، أو بها وزراء لا يتوقع أن يتعاونوا معه، وبإمكانه أن يطلب من مجلس النواب إعفاء هذه الحكومة؛ هذا بالإضافة إلى التشاور مع رئيس الحكومة الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب فى الشئون الداخلية. وتهدد هذه المهام الرئيس والنظام في المقام الأول حيث إنه لا يستطيع ممارسة كل هذه السلطات، وهو ما يؤدى إلى التأخير فى اتخاذ القرارات وإصابة الجهاز الإدارى بالشلل. وأمامنا مثل محدد على ذلك. منح تعديل قانون الجامعات فى سنة 2014 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الجامعات بدلا من انتخابهم، وهو ما تم استعراضه فيما سبق. هذا بالإضافة إلى أن انفرد رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات مهمة ومصيرية دون استشارة مجلس الوزراء ودون مراعاة لأوضاع ميزانية الدولة وأولوياتها ومن هذه القرارات قرار بناء العاصمة الجديدة التي هى انتهاك صريح لنص المادة 222 بأن القاهرة هى عاصمة جمهورية مصر العربية. ونتيجة هذا القرار المنفرد والذي لم يأخذ فى الاعتبار العجز الكبير فى موازنة الدولة ووجود أولويات أخرى مثل تردى التعليم العام وعدم كفاية الفصول والمدارس لاستيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة نتيجة ارتفاع معدل الزيادة السكانية، وتدهور أوضاع الصحة العامة وقلة مخصصات الموازنة العامة الموجهة لها، وسوء حالة القطارات. ولذلك فإن التشاور مع مجلس الوزراء بالنسبة لما يود الرئيس طرحه من مشروعات يمكن أن يسهم فى ترشيد مثل هذه الأفكار، وإكسابها قدرا من الواقعية والتكيف مع إمكانيات الحكومة، ولذلك فقد تعرف مصيرا أفضل من مشروع العاصمة الجديدة الذي تردد بشأنه طويلا دون أن يلقى استجابة محددة من الشركات الدولية أو المحلية التي كانت قد بادرت بإعلان اهتمامه بهذا المشروع.[83]

وفي إطار وضع مجموعة من السياسات التي يجب اتباعها لتقليص هذه الانتهاكات فانه يجب التأكيد على أن الديمقراطية وتداول السلطة أمورا حقيقية فلا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون تحقيق التنمية السياسية، هذا بالإضافة إلى اقناع المواطن العادي بأن مشاكلة الاقتصادية لا تحل إلا عن طريق نظام يتحول نحو الديمقراطية.[84] علاوة على قيام السلطة التشريعية المنتخبة بمهامها وفقا للدستور ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها. وأيضا وجود موقف موحد ومتكرر من التكتلات الداخلية والعمل على تكوين شبكات داخلية للضغط على الحكومة وتوعية أصحاب المصالح. وفي نفس الوقت التأثير الخارجي على الدولة من خلال استمرار الشكاوى في المنظمات واللقاءات الدولية والمحافل الدولية.[85] والبعض الأخر يرى ضرورة اتباع خطة مستمرة من خلال عدم إخضاع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لحالة ترهيب أو تخويف أو لخطاب شعبوي أصبح حاضرا في المجتمع المصري. ويكون جزء من وظيفة تلك الخطة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والضغط على السلطة لتنفيذ الدستور، وتقديم رؤى جديدة تضمن تطبيق الدستور من قبل دوائر الحكم والدولة، وأن يكون على الأحزاب داخل البرلمان مسئولية مضاعفة في عملية الرقابة على مدى تطبيق نصوص هذا الدستور واتخاذ الدولة مرجعية لهذا الحكم.[86] وأخيرا على النظام السياسي أن يعي أن الالتزام بأحكام الدستور يكسبه قدرا أكبر من المصداقية، ويبدد مخاوف قطاعات مهمة من النخبة السياسية فى مصر التي أزعجها حديث الرئيس عن أن مصر تحتاج ثلاثة عقود للانتقال إلى أوضاع ديمقراطية وأن الدستور طموح وأنه قد جرى وضعه بحسن نية، وأن الدول لا تدار بحسن نية.[87]

وفي إطار الحديث عن وضع الدستور وحسن النوايا تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة لتغيير الدستور أو بمعنى أدق تعديل بعض مواد الدستور، فلقد روج البعض إلى مجموعة من الأكاذيب بخصوص مواد وهمية فى الدستور المصرى أهمها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ويرى البعض أن هذه المطالب جاءت في إطار قرب موعد الانتخابات البرلمانية وخوف البعض من سلطات البرلمان واستئثار بعض الجماعات بالبرلمان، أو محاولة البرلمان القادم سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والحقيقة أن كل هذا المخاوف لا أساس له من الصحة فالرئيس طالما هو منتخب من الشعب فليس من حق البرلمان سحب الثقة منه، كما يفعل مع رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان. فالبرلمان من حقه فقط أن يقترح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، أما صاحب الحق الوحيد والأصيل فى تنفيذ هذا الاقتراح فهو الشعب المصرى دون غيره.[88]

أما بالنسبة للتأثير على المسار السياسي والسياق العام للدولة بعد هذا الكم من الانتهاكات في عام ونصف من سن الدستور، فقد أدى الوضع إلى مجموعة من التغيرات لدى المواطن واهتماماته والتي بدورها أثرت على نسب المشاركة في المجال العام والاندماج في العمل السياسي سواء من الشباب أو المرأة أو المواطنين ككل، وهو ما أثر على نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورها حيث بلغت 28.20% تقريبا[89] في انخفاض كبير عن انتخابات عام 2012 والتي بلغت نسب المشاركة بها 63% من إجمالي الناخبين.[90] كما أدت إلى غلق المجال العام والسياسي والمناخ الذي يؤثر في صنع القرار والسياسات العامة للدولة. وهنا يرى الكثير من الباحثين أن هذه الانتهاكات من الممكن أن تؤثر بشكل ما على طبيعة شرعية النظام في الشارع وعلى العلاقة بين المواطن والحاكم، وذلك لآن جوهر الشرعية هنا هو الالتزام بالعقد الموقع مع الشعب، وهناك بالفعل من لا يشعر بالولاء أو يشعر باليأس وهناك من يتم دفعه (بواسطة الدولة)، آو اصطياده (بواسطة الجماعات الإرهابية) للعنف بسبب هذه الانتهاكات المتكررة، وعلى المدى الطويل لن يجد النظام سوى المزيد من العنف لتثبيت شرعيته التي ستنتهي إما أجلا أو عاجلا بصدامات عنيفة وعدم استقرار سياسى أو دولة مظلمة شديدة البطش.[91] ويرى أخرون أن هناك تأثيرا مباشرا على المواطنين في الحقوق الأصلية المتعلقة بهم يكون نتيجة الإيذاء والضرر المباشر سواء جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا أو صحيا. وهناك تأثير غير مباشر عن طريق تراكم هذه الانتهاكات على المدى الطويل في حالة وجود اتجاه حقيقي يصنع حالة من السخط لدى قطاع كبير خاصة أن العلاقة بين الحاكم والحكومة هي علاقة تقوم على نصوص الدساتير.[92] وهناك اتجاه أخر أو رأي أخر يرى أن النظام يستند في شرعيته إلى قطاع كبير وبالتالي ليس معنيا بالدستور ولا بالديمقراطية مما خلق تيارا واسعا يرى الأولوية في الحفاظ على الدولة ومحاربة الإرهاب.[93]

وأخيرا وليس أخرا، ما يشهده الجو العام في مصر الآن من حالة تراجع واضحة في الحقوق والحريات وحمايتها خصوصا في ظل تطبيق قانوني الإرهاب والتظاهر والتضيق على الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لن يقود سوى إلى تكاثر الانتهاكات في ظل غياب آليات فعالة لترسيخ الديمقراطية الفعالة والمحاسبة، مما سيؤثر على شرعية النظام والرضا العام عنه. هذا على الجانب الداخلي أما على الجانب الدولي سيؤدي الوضع بالتأكيد إلى مزيد من الانتقادات الدولية لتلك السياسات، وهو ما ظهر بوضوح في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مما ينذر بزيادة التوترات في العلاقات الخارجية.


[1] ألفارو فاسكونسيلوس؛ جيرالد ستانغ، “الإصلاح الدستوري في الأوقات الانتقالية تأمين شرعية مسار بناء المؤسسة الديمقراطية”، مبادرة الإصلاح العربي، مايو 2014، ص8.

[2]محررو الوطن، “«منصور» يعين لجنة العشرة لتعديل الدستور.. واللجنة تبدأ عملها فى «الشورى»”، الوطن، 21 يوليو 2013، http://goo.gl/OhhuW9

[3]أسامة سيد أحمد وأخرون، “لجنة العشرة تبدأ إصلاح عيوب دستور الليل”، الأهرام، 21 يوليو 2013، http://goo.gl/JzCYXw

[4]حيث اشتمل المشروع النهائى على 198 مادة تم تعديل 124 وحذف 38 مادة من دستور 2012.

[5]محمد بصل-محمد سالم، «الشروق» ترصد تفاصيل مشروع لجنة العشرة لتعديل الدستور”، الشروق، 26 أغسطس 2013، http://goo.gl/SPkP3X

[6] محمد فؤاد، “قرار جمهورى بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور”، جريدة الأهرام، 2 سبتمبر 2013، http://goo.gl/obw5v5

[7]مقابلة مع د. عمرو الشوبكي، البرلماني السابق ومقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، 17أغسطس 2015، الساعة 5:30 مساء.

[8] مقابلة مع عمرو صلاح، ممثل الشباب بلجنة الخمسين، 19 أغسطس 2015، الساعة 8:30 مساء.

[9] مقابلة مع خالد علي، عضو الجبهة الاشتراكية، 20 أغسطس 2015، 12:30 مساء.

[10] مقابلة مع ريم عبد الحليم، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة باحثة متخصصة في شؤون الفقر، 20 أغسطس 2015، الساعة 6:30 مساء.

[11] مقابلة مع عمرو صلاح مرجع سابق.

[12] مقابلة مع أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، 25 أغسطس 2015، الساعة 3:00 مساء.

[13]صحيفة الرياض اليومية، ” الفرق بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية”، 10 يونية 2005، http://goo.gl/5LIv2h

[14]موقع الدستور المصري، “نص المادة 54″، http://goo.gl/UqCRDj

[15] محمد بصل، “إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى عقوبتى الإعدام والمؤبد”، الشروق، 25 سبتمبر 2013، http://goo.gl/T749Up

للمزيد، هيثم سعد الدين، “في مشروع قرار جمهوري: تعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية”، الاهرام، 7سبتمبر 2013،

http://goo.gl/EgMSvt

 [16] مقابلة مع د. هدي الصدا، مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية بلجنة الخمسين، 20 سبتمبر 2015، الساعة 11:00 صباحا.

[17] نص المادة 73، موقع الدستور المصري، http://goo.gl/55PwMl

[18] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ” مشروع قانون “التجمع السلمي” يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، ويشرعن لقتلهم”، 23 أكتوبر2013، http://goo.gl/ip7dfd

[19] مقابلة مع خالد علي، مرجع سابق.

[20] عمر سمير خلف، ” قانون التظاهر.. رؤية لقانون منظم للحق”، منتدى البدائل العربي للدراسات، 29 مايو 2015، ص4.

[21]مقابلة مع عمرو صلاح، مرجع سابق.

[22] محمد بصل، “شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب”، الشروق، 19 أغسطس 2015، http://goo.gl/eWIFPC

[23] للتفصيل عن انتهاكات المتعلقة بهذا القانون، المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، “قانون مكافحة الإرهاب الجديد؛ صفعة جديدة للدستور؛ وتشجيع على القتل خارج نطاق القانون تعليق حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب”، مركز القاهرة لحقوق الإنسان؛ المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية، أغسطس 2015، http://goo.gl/Pd4FeF

[24] مصطفي كامل السيد، “البحث عن الدستور”، الشروق، 27 أكتوبر 2014،http://goo.gl/pkjL43

[25] الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، http://goo.gl/N4AV5A

[26]الدستور المصري، ص 31، http://goo.gl/UfqG72

[27]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 68″، http://goo.gl/xQiK0G

[28]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 18″، http://goo.gl/F7YFF3

[29]النقابة العامة لأطباء مصر، “دراسة عن ميزانية الصحة في الموازنة القادمة وما أقره الدستور”، 27 أبريل 2015، http://goo.gl/8HUj4l

محمد مواقي؛ أمال عبد السلام، “الحكومة ترفع ميزانية الصحة بنحو 12.9 مليار”، مصر العربية، 20 سبتمبر 2014، http://goo.gl/8asJq4

[30]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 238″، http://goo.gl/RLcrLC

[31]الدستور المصري، ص 55، http://goo.gl/UfqG72

[32] بي بي سي، “ويعتبر قانون العقوبات قانون إقليمي، يطبق على كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم، أيا كان مرتكبوها، وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة وسلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريا”، 12 نوفمبر 2014، http://goo.gl/LY2g9L

[33] توران رشوان، “فرحات: تسليم «السيسي» المتهمين الأجانب لدولهم مجرَّم دستوريا ومخالف لكل القانونين”، الشروق، 13 نوفمبر 2014، http://goo.gl/Irckol

[34]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 204″، http://goo.gl/ZmdXCt

[35]الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مرجع سابق.

[36] مرصد طلاب حرية، “المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة ٣ طلاب بجامعة المنوفية لجلسة أول يونية القادم”، 23 مايو 2015، http://goo.gl/FHFgRU

[37] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمم المتحدة، ص6،  http://goo.gl/PheQPu

[38] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، https://goo.gl/a6Npfn

[39] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 93″، http://goo.gl/G0KFoh

[40] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 215″، http://goo.gl/rBy3fM

[41] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 216″، http://goo.gl/fDMlLc

[42] حازم الملاح، “الشبكة العربية: قانون جديد غير دستوري في غيبة البرلمان.. عزل رؤساء الجهات الرقابية يهدر مبدأ مراقبة السلطة التنفيذية”، البداية، 13 يوليو 2015، http://goo.gl/BO8cWJ

[43] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ” قانون الأجهزة الرقابية الجديد يؤدي إلى مزيد من الفوضى التشريعية وإخضاع الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية”، 3 أغسطس 2015، http://goo.gl/Wv85Ms

[44] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 53″، http://goo.gl/mHlwWt

[45] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 93″، http://goo.gl/G0KFoh

[46] أمل مجدي، “جمال عيد: الاختفاء القسري للنشطاء انتهاك صريح للدستور والقانون”، التحرير، 18 يونية 2015، http://goo.gl/xhViQI

[47] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، http://goo.gl/BZOEUK

[48] مدي مصر، “تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” عن الاختفاء القسري: ضباط الأمن الوطني يعملون “خارج القانون”، 21 يوليو 2015، http://goo.gl/ZR1A5L

[49] هيومن رايتس مونيتور، “تقرير منظمة هيومن رايتس مونيتور حول حالات الاختفاء القسري خلال شهر مايو”، http://goo.gl/mxmbsp

[50]موقع الدستور المصري، “نص المادة 53″، http://goo.gl/f4QhbJ

[51] الشروق التونسية، “مصر.. تصريح وزير العدل حول أبناء عمّال النظافة يتسبّب في إقالته (فيديو)”، 12 مايو 2015، http://goo.gl/a79ehN

[52] أحمد سعد، “بلاغ للنائب العام ضد وزير العدل بسبب تصريحاته عن «عمال النظافة»”، الشروق، 11 مايو 2015، http://goo.gl/BrYjJi

[53]أكرم القصاص، “أبناء الشعب.. وأبناء القضاة “، اليوم السابع، 18 سبتمبر 2014، http://goo.gl/2fCRTr

[54]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 9″، http://goo.gl/qTRWS8

[55] أميرة هشام، “المستبعدون من النيابة ينظمون وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين عقب مؤتمرهم”، الاهرام، 13 ديسمبر 2014، http://goo.gl/dzI4uH

[56] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 57″، http://goo.gl/YRGQ4T

[57] مصطفي ندا، “«عبد الرحيم على» صندوق «أسود» في محيط السياسة”، الشروق، 31 مارس 2013، http://goo.gl/F1Ixiq

وللمزيد: محمد الخولي واخرين، ” لماذا يصمت السيسي عن التسجيلات المسربة؟”، التحرير، 25 مايو 2015، http://goo.gl/yc8aAB

[58]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 55″، http://goo.gl/TwbvdX

[59]الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “حرية التعبير غير مرغوب بها في مصر، تقرير عن حرية التعبير خلال أول 100 يوم من حكم السيسي”، 20 سبتمبر 2014، http://goo.gl/XzSDXm

[60] المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، “المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن داخل نقطة شرطة المعصرة”، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، 24 يوليو 2014، http://goo.gl/A2gxb4

[61] المجلس القومي لحقوق الإنسان، ” تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن زيارة بعثته لسجني دمنهور العمومى “الأبعادية” (رجال – نساء) بتاريخ 30 مايو 2013″، يونية 2013، http://goo.gl/OhgaZo

[62]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 63″، http://goo.gl/MwfuYx

[63]الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مرجع سابق.

[64]CNNبالعربية، ” مصر.. “تهجير” مسيحيين وإحراق منازلهم واتهامات لعناصر إخوانية وتقصير أمني بإشعال “فتنة كفر درويش””، CNN بالعربية، أول يونية 2015، http://goo.gl/zKxFxR

[65]القس رفعت فكري، “التهجير القسري ومخالفة الدستور المصري”، دوت مصر، 6 يونية 2015، http://goo.gl/IAbZi8

[66] رامي جلال، “التّهجير القسريّ للأقباط يظهر من جديد في مصر”، نبض مصر، 18 يونية 2015، http://goo.gl/Gac2Qg

[67]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 71″، http://goo.gl/OYpqki

[68] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، “في يومها العالمي.. حرية الصحافة في مصر في غرفة الإنعاش”، 3 مايو 2015، http://goo.gl/fRK7le

[69]بسنت زين الدين، “تفاصيل إطلاق مكتب «Fact Check Egypt» للتحقق من صحة التقارير الأجنبية عن مصر”، المصري اليوم، 11 يوليو 2015،

http://goo.gl/nxLcHe

[70] المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، “حرية الرأي والتعبير وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، http://goo.gl/AXf7GY

[71] محمد البرقوقي، “مونيتور: قانون الحد الأقصى للأجور في مصر.. حبر على ورق”، مصر العربية، 26 يونية 2015، http://goo.gl/cMGs3o

[72] محمد بصل؛ محمد نبليون، “فتوى خروج القضاة من «الأقصى للأجور».. الأسباب والنتائج في «سؤال وجواب»، الشروق، 20 مارس 2015،

http://goo.gl/zKzecF

[73] مقابلة مع ريم عبد الحليم، مرجع سابق.

[74] الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 27″، http://goo.gl/GeFrWx

[75]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 230″، http://goo.gl/srsHij

[76] تامر أبو عرب، “من يحاسب السيسي؟”، المصري اليوم، 27 أغسطس 2014، http://goo.gl/UnfsY7

[77] الهيئة العامة للاستعلامات، “دستور مصر 2014″، http://goo.gl/JeNG64

[78] مقابلة مع خالد علي، مرجع سابق.

[79]ممدوح حسن، أحمد سعد، “«المحاسبات» يخاطب «القضاء الأعلى» لفحص ميزانية «القضاة».. والنادي: نرفض لهذه الأسباب”، الشروق، 31 ديسمبر 2014، http://goo.gl/E6zbDI

[80]الموقع الرسمي للدستور المصري، “نص المادة 219″، http://goo.gl/P2QDUc

[81] مصطفي كامل السيد، “البحث عن الدستور”، الشروق، 27 أكتوبر 2014، http://goo.gl/pkjL43

كمال جاب الله، “السيسى.. والذمة المالية.. والقضاء”، الأهرام، 28 يونية 2014، http://goo.gl/V4sVqN

وكالة أنباء ona، “«الوطني للاستشارات البرلمانية» يطالب السيسي بتقديم اقرار الذمة المالية قبل 30 يونية”، 5 يونية 2015، http://goo.gl/uTR8AE

[82]مقابلة مع خالد علي، مرجع سابق.

[83]مصطفى كامل السيد، “الدستور والحركة الوطنية فى مصر”، الشروق، 21 سبتمبر 2014، http://goo.gl/F6dGZN

[84]المرجع السابق.

[85]مقابلة مع ريم عبد الحليم، مرجع سابق.

[86]مقابلة مع عمرو صلاح، مرجع سابق.

[87]مصطفي كامل السيد، ” الدستور والحركة الوطنية فى مصر”، مرجع سابق.

[88]عمرو الشوبكي، ” طبول ضد الدستور 1-2″، المصري اليوم، 19 سبتمبر 2015، http://goo.gl/sUaTHo

[89] مينا سمير، المشاركة السياسية في انتخابات البرلمان المصري بعد 30 يونية، منتدى البدائل العربي، يناير 2016، ص3.

[90] أكرم ألفي، “تطور المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية (1- 4)”، مركز دراسات أحوال مصر، أول مارس 2015، http://goo.gl/TGt1lI

[91]مقابلة مع أحمد عبد ربة، مرجع سابق.

[92]مقابلة مع عمرو صلاح، مرجع سابق.

[93]مقابلة مع عمرو الشوبكي، مرجع سابق.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [688.08 KB]

Start typing and press Enter to search