مفهوم العدالة الاجتماعية ليس فقط مفهوما مرتبطا بالاقتصاد بالمعنى التقني، أنما له أبعاده السياسية التي يعد من أهمها نشر روح وثقافة التعايش السلمي بين المواطنين، فبدون شعور المواطنين بقدر من العدالة فيما بينهم لا يمكن للمجتمع أن يعيش حالة من الاستقرار والتي بدورها تؤثر في مختلف الطبقات فيه. ويقوم مفهوم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في إطاره القانوني على البحث في تشريعات تعيق تحقق العدالة الاجتماعية في مصر، ولعل أهم المحددات التي تناولها للحفاظ على نظام أقرب للعدالة الاجتماعية تشمل الحفاظ على نظام يضمن عدالة المشاركة في صناعة النمو، وعدالة توزيع ثمار النمو والعدالة التعويضية.
ولعل أهم محاور العدالة الاجتماعية من الناحية التشريعية هي التي تقوم على تحقيق:
وهو ما يتطلب تشريعات تضمن تحقق مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السكن والغذاء والضمانة الاجتماعية والعمل اللائق والصحة. وهي التشريعات التي تغطى جوانب إتاحة الحق والحصول عليه والقدرة على تقييمه بحرية لضمان فعاليته.
ومجموعة التشريعات التي تضمن نفاذا عادلا للأسواق لضمان استفادة الجميع بعدالة من المهارات التي تتراكم من خلال الحقوق، مثلا: يجب العمل على تشريعات لتنظيم الإفلاس، وقانون الحريات النقابية وقانون شفافية المعلومات.
ومن ثم فالفلسفة التشريعية يجب أن تكون متكاملة ومتناغمة، وتتناول هذه الورقة الجانب التأسيسي والجانب المتعلق بالعدالة الاقتصادية:
وتلزم كذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة في مادتها الـ 191″الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج ومراجعة الحسابات الختامية الواردة بالموازنة العامة بالدولة إلى وزارة المالية خلال شهرين من تاريخ تسلمه الحساب الختامي للوحدة” بدون أي إلزام بنشره في وسائل الإعلام أو الاتصال أو إتاحته للعامة بأي شكل.
ولكن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بقانون رقم 157 لسنة 1998 -مثله مثل قانون الموازنة العامة- يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته الـ18 إرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط، وتنص نفس المادة من ذات القانون على أن تقرير الجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكر أو إلزام بإتاحتها للمواطنين. وهو ما يتطلب تعديلا آخر.
هذا القصور التشريعي على الرغم من أن يوجد أيضا عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزم مصر بإتاحة المعلومات الرسمية للمواطنين (المالك الدستوري لها). وقعت مصر في أواخر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان عام 2004 على أن يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 14 ديسمبر 2005. في نص الاتفاقية العديد من المواد التي تؤكد التزام الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ تدابير تتعلق بتعزيز الشفافية، ولكن تنص الاتفاقية صراحة في المادة 13/”أ” و”ب”: “تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها” و”ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات”.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدقة عليه مصر ينص في المادة 11 على أن لكل إنسان حق في التماس مختلف ضروب المعلومات”، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المصدق عليه من مصر أيضا، يؤكد على حق كل فرد في الحصول على المعلومات.
وبالرغم من وجود كل هذه الالتزامات على مصر في توفير وإتاحة المعلومات وتشجيع إسهام الناس في عمليات اتخاذ القرار عن طريق تعزيز الشفافية وإتاحة المعرفة، إلا أن البنية التشريعية المنظمة لمسألة إتاحة المعلومات عامة وشفافية الموازنة بشكل خاص ما زالت منتقصة.
إن قوانين القطاع التعاوني السارية وهى قانون رقم (28) لسنة 1984 بشأن الاتحاد العام للتعاونيات وقانون رقم (109) لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي و قانون رقم (110) لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي وقانون رقم (122) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (122) لسنة 1981 بشأن التعاون الزراعي و قانون رقم (14) لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني وقانون رقم (123) لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الاتحاد العام للتعاونيات؛ تحتاج لمراجعة شاملة، تقوم على تعميق الديمقراطية الداخلية للتعاونيات وذلك من خلال الإصرار على إعمال آليات الديمقراطية الداخلية التي تكفل قيام علاقات ديمقراطية بين الأعضاء، وتأكيد اختيارية العضوية وحرية الانضمام للتعاونية والانسحاب منها، وحق العضو في الترشيح للمواقع التعاونية القيادية وانتخاب المرشحين والتصويت على القرارات دون انتقاص لهذا الحق من قبل الجهة الإدارية، ومن خلال وضع الأعضاء بأنفسهم للائحة الداخلية، والتأكيد على قاعدة صوت واحد للعضو الواحد، ومن خلال العمل على تسجيل اجتماعات الجمعيات العمومية ومساهمة معظم أعضائها فيها، ووضع ضمانات لتداول المراكز القيادية التعاونية لإنهاء جمود النخبة القيادية وتكوين قيادات جديدة.
لم تعد التشريعات التعاونية الحالية ملائمة لقيام المنظمات التعاونية بدور فاعل في التنمية في ظل الظروف الجديدة وهناك إجماع على ضرورة إعادة صياغة هذه التشريعات لإجراء تعديلات جوهرية تكفل تمكين التعاونيات من ممارسة نشاطها بحرية وقيامها بدورها التنموي بفاعلية مع التأكيد على طبيعتها كمنظمات أهلية وذلك من خلال:
ومن الممكن وضع تصور متكامل لبرامج الحماية الاجتماعية من مصنفة في أربعة أنواع من التدخلات:
وهو ما يتطلب إصلاحا في مجموعة التشريعات التالية:
تشريعات يجب تعديلها | التوجه في التعديل |
قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 | ● التوافق مع الشفافية.
● تطبيق موازنة البرامج. ● دعم التخطيط من أسفل لأعلى. |
قوانين القطاع التعاوني السارية حتى تاريخه:
● قانون رقم (28) لسنة 1984 بشأن الاتحاد العام للتعاونيات ● قانون رقم (109) لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي ● قانون رقم (110) لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجي ● قانون رقم (122) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (122) لسنة 1981 بشأن التعاون الزراعي: ● قانون رقم (14) لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكاني ● قانون رقم (123) لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الاتحاد العام للتعاونيات |
● تيسير التمويل والنشأة والتكوين. |
قانون رقم 30 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي | ● التحرك نحو إنشاء نظام كامل للحماية الاجتماعية بدلا من البرامج الضيقة ذات الاستهداف الديمجرافى غير الواضح. |
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 | ● لضمان حقوق العامل كاملة وفق ما تقره منظمة العمل الدولية. |
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 | لمنحه آليات تنفيذ أكثر قوة في السوق. |
[1] المادة 32 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة بالدولة