المغرب ,اليمن ,تونس ,مصر
يلعب الإعلام دورا مهما وحيويا في عصر العولمة، سواء في نقل المعلومات أو تشكيل وعي المتلقي. وقد كان لوسائل الإعلام المختلفة دورها الكبير في اندلاع ربيع الثورات العربية. فقد ساهم الفضاء المفتوح في كسر احتكار النظم السلطوية للمجال الإعلامي ولتدفق المعلومات، وبالتالي كسر هذه النظم في النهاية. إن الإعلام، الذي تعرض منذ الاستقلال لتحكم كامل من الدولة، شهد انفتاحا غير مسبوق أعقب الثورات العربية، وهو ما كان له نتائج متضاربة. فرغم أن هامش الحرية قد اتسع بشدة، وسقط التقييد والمنع السابقين، لكن الفوضى ضربت الساحة الإعلامية في ذات الوقت. ومن هنا فإن الوثائق الدستورية لدول الربيع العربي حملت أهمية كبيرة كونها الوثائق المنظمة لمرحلة التحول الديمقراطي، والتي يفترض تفكيكها للبنى السلطوية السابقة، وترسيخ مكتسبات الحرية التي أنتجتها الثورات. ولهذا فإن استقراء هذه الوثائق يساهم بلا شك في فهم ديناميات التحول الديمقراطي في هذه الدول، وتتيح مقارنتها فهم أبعاد الاختلاف بين هذه الدول وظروفها وطبيعة قواها السياسية وبناها الاجتماعية والسياسية.
وفيما يلي أهم النقاط التي يمكن استقراءها من قراءة الوثائق الدستورية للدول الأربعة:
أولا، البنية العامة: يلاحظ فيما يخص مجال الإعلام أن الدستور اليمني لا يحتوي عموما على مواد مفصلة، وإنما يتناول موضوع الإعلام وحرية الرأي والتعبير بشكل مبسط وبلا تفاصيل، في مقابل الإسهاب الواضح للدستورين المصري والتونسي في هذا المجال، وتأكيدهما عليه، بل والنص على إنشاء هيئات منظمة لوسائل الإعلام المختلفة. فالدستور اليمني (مادة 42)، نص عل كفالة حرية الرأي والتعبير، لكن في “حدود القانون”. ويرجع ذلك إلى الفترة الزمنية التي تم وضع الدستور اليمني فيها، إذ تم وضعه في عام 1991 نتيجة اندماج شطري البلاد في ظل موروث سيطرة الدولة الذي ميز النظام الاشتراكي السابق في جنوب اليمن، والنظام شبه العسكري في الشمال. كما جاء الدستور اليمني صغيرا إلى حد ما (162 مادة)، بينما لم تكن التعديلات التي أدخلت عليه أعوام 1994 و2001 و2009 سوى نتيجة التغيرات السياسية التي أعقبت الوحدة سواء في حرب الانفصال أو رغبة النظام الحاكم في تعزيز مكانته آنذاك. وهو ما جعل الدستور يخلو من مواد تحمي وسائل الإعلام وحرية الرأي العام، مقارنة بالدستورين المصري والتونسي. لكن مع إقرار مقررات مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير 2014، تغير الوضع كثيرا، فقد تضمنت وثيقة مؤتمر الحوار العديد من التوصيات الخاصة بحرية الإعلام، والتي نصت الوثيقة على تحولها لبنود في الدستور الجديد. وقد نص التقرير على حرية الإعلام وحرية التعبير وغيرها بشكل مفصل، وذلك من خلال توصيات فرق العمل المختلفة، وبخاصة [بناء الدولة- الحكم الرشيد- استقلالية الهيئات ذات الخصوصية- الحقوق والحريات]، وذلك سواء في الموجهات الدستورية والقانونية التي ستتحول بنود في الدستور الجديد، أو القرارات والتوصيات التنفيذية التي يجب أن تنفذها الدولة. ويلاحظ في هذا الإطار الإسهاب الواضح في الدساتير المصرية والتونسية والمغربية فيما يتعلق بالإعلام وحرية الرأي والتعبير، وهو ما يمكن إرجاعه إلى رغبة واضعي الدستورين في تدشين عهد جديد مختلف يعلي مبادئ الحرية والحق في الحصول على المعلومات بعد ثورتي البلدين، ودسترة هذه المبادئ بشكل دائم.
ثانيا، حرية الرأي والتعبير: أكد الدستور التونسي بشكل واضح على ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وعدم جواز ممارسة رقابة مسبقة على الحريات (الفصل 31)، وعلى الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي (المادة 33) والحق في الثقافة وحرية الإبداع (الفصل 42). بينما تناول الدستور المصري فأكد على كفالة حرية الفكر والرأي (المادة 65)، وحرية الصحافة والطباعة والنشر بمختلف أشكالها (المادة 70)، وعدم جواز فرض رقابة أو مصادرة وسائل الإعلام إلا في حالتي الحرب والتعبئة العامة (مادة 71)، والتزام الدولة بضمان استقلال وسائل الإعلام الحكومية (المادة 72). وأكد الدستور المغربي على حرية الفكر والرأي والتعبير (الفصل 25)، وعلى تنمية الإبداع الفني والثقافي (الفصل 26)، وعلى حرية الصحافة، وعدم امكان تقييدها، وعلى الحق في تعبير، عدا ما يتم النص عليه في القانون صراحة (الفصل 28). ويلاحظ بشكل عام أن الدستور المصري يتسم بالاستطراد والاسهاب مقارنة بالدستور التونسي والمغربي، وإن تشابهت بشكل واضح المواد. وقد أتت الحريات في الدساتير الثلاث الدستورين متشابهة للغاية وبشكل أكبر في الدستور المصري عن نظيريه التونسي والمغربي، بينما انفرد الدستور المصري بكثرة الإحالة للقانون في العديد من المواد، وكذلك الدستور المغربي، وهو الأمر غير الموجود في الدستور التونسي الذي يتميز بصياغة أقل إسهابا، ولا ترد فيها ذكر كلمة القانون إلا قليلا، بل وتضمن نصا (الفصل 49) شدد على أن عبارة “بمقتضى القانون” لا ينبغي أن تنال من جوهر الحقوق والحريات التي ينظمها القانون، وعلى أولوية الحقوق والحريات على الضوابط والمعايير. أما الدستور اليمني فقد أكد على كفالة حرية الرأي والفكر والتعبير، ولكن “في حدود القانون”. بينما تناولت وثيقة الحوار الوطني اليمني تأكيدا على حرية الإعلام وعلى تجريم التنصت (نقطة رقم 50، ص110)، وعلى حرية وسائل الإتصال كافة، وعدم جواز مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي (نقطة رقم 51، ص110). كما نصت الوثيقة على إصدار قانون لحماية الإعلاميين وضمان استقلاليتهم (نقطة رقم 125، ص118)، وأكدت على حرية الفكر والرأي والإبداع (نقطة رقم 138، ص207). وشددت الوثيقة على إصدار قانون لحماية الإعلاميين والصحفيين وضمان استقلاليتهم (نقطة رقم 125، ص118).
ثالثا، الحق في النفاذ للمعلومات: تناول الدستور التونسي الحق في النفاذ للمعلومة (الفصل 32)، مؤكدا على ضمان الدولة لهذا الحق، وضمان النفاذ إلى شبكات الاتصال. بينما تناولها الدستور المصري (المادة 68)، مؤكدة على أن المعلومات والبيانات ملك للشعب، وتلتزم الدولة باتحاتها للمواطنين، على ان ينظم القانون ضوابط الاتاحة وطريقة الاتاحة. ويمكن هنا ملاحظة أن الدستور المصري قد ذكر هذا الحق مقيدا بالضوابط التي يوردها القانون دون توضيح أو تحديد للمعايير التي سيستند عليها القانون. بينما ذكرها الدستور التونسي بشكل مطلق وبدون تقييد بالقانون. وهو الأمر الذي يعد أفضل من الدستور المصري في هذه الحالة. أما الدستور المغربي فقد نص في (الفصل 27) على حق المواطن في الحصول على العلومات، وعدم جواز تقييد الحق في المعلومة، إلا بمقتضى القانون لأهداف (الدفاع الوطني، أمن الدولة داخليا وخارجيا، وحماية الحياة الخاصة، وحماية مصادر المعلومات، والحقوق والحريات)، بالإضافة لما يتضمنه القانون. وبالتالي يمكن القول إن الحق في النفاذ للمعلومات مرهون بعبارت مطاطية وغير واضحة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة، كما تركت إحالة إضافية للقانون. وفيما يخص الدستور الدستور اليمني فقد غابت الإشارة لهذه النقطة، بينما تضمنت وثيقة الحوار الوطني العديد من الإشارات للحق في النفاذ للمعلومة. فألزمت الوثيقة أجهزة الإدارة العامة حق الأفراد وأجهزة الإعلام في الحصول على الوثائق والبيانات (نقطة رقم 11، ص91)، وعلى دعم مراكز استطلاع الرأي (نقطة رقم 74، ص115)، وعلى حق منظمات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات، لتعزيز الرقابة والشفافية (نقطة رقم 81، ص115)، وعلى اعتماد الشفافية في القروض والمعونات وأوجه صرفها (نقطة رقم 95، ص116)، وعلى إلزام المؤسسات الحكومية بنشر الوثائق الخاصة بها خلال شهر من تحريرها، خاصة المتعلقة بالإنفاق العام (نقطة رقم 103، ص 116)، وعلى إلزام الجهات الحكومية بإعلان موازناتها وحسابتها الختامية (نقطة رقم 104، ص 116)، وأيضا على إلزام الجهات الحكومية بالاحتفاظ بالوثائق المالية لما لايقل عن 35 سنة، بدلا من 5 سنوات فقط (نقطة رقم 151، ص 119)، وعلى تشكيل مكتبة وطنية تحتفظ بوثائق الدولة الرسمية (نقطة رقم 152، ص 119).
رابعا، تنظيم الإعلام: أنشأ الدستور التونسي (الفصل 127) [هيئة الاتصال السمعي والبصري] لتكون مسئولة عن قطاع الإعلام وضمان تعدديته ونزاهته وحريته، مبينا كيفية تشكيلها وعدد أعضائها. وقد نظم الدستور التونسي الهيئة ضمن [الهيئات الدستورية المستقلة] التي أفرد لها بابا مستقلا [الباب السادس]، محدد مهامها (الفصل 125)، بأنها تقوم على دعم الديمقراطية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية القانونية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش في جلسة عامة. وتناول الدستور المغربي (الفصل 165) تنظيم الإعغلام بإنشاءه للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع ترك اختصاصتها وتشكيلها وصلاحياتها للقانون (الفصل 171)، واندرجت الهيئة في إطار الباب 12 من الدستور (باب الحكامة الجيدة). أما الدستور المصري فقد قسم هياكل تنظيم الإعلام إلى 3 [المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام]. فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (المادة 211) يختص بضمان حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلالها وحياديتها وتعدديتها، ووضع الضوابط الخاصة بمهنة وفق اعتبارين اصول المهنة وأخلاقيتها و”مقتضيات الأمن القومي”. اما الهيئة الوطنية للصحافة فتختص بالصحافة القومية وإدارتها، وتختص الهيئة الوطنية للإعلام بوسائل الإعلام الإذاعية والمرئية والرقمية الحكومية. وخلى الدستور اليمني من أي ذكر لأ جهة منظمة للإعلام. وخلى الدستور اليمني من أي نص على تنظيم الإعلامن بينما تناولته وثيقة الحوار الوطني بشكل مفصل. فنصت (ص161) على تكوين المجلس الأعلى للصحافة والإعلام من أكاديميين متخصصين وممثلي الإعلام الخاص والعام، ومنظمات المجتمع ذات الصلة، وعلى منح استقلالية كاملة لإدارة المؤسسات الإعلامية. كما تضمنت تحديد صلاحيات المجلس، ووضع ميثاق شرف للإعلام. ويقع المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ضمن إطار الهيئات المستقلة التي تنشأ لأغراض معينة، ولا يزيد عدد أعضائها عن 7 أعضاء، لفترة واحدة، مع الأخذ بنظام التجديد النصفي، وعلى أن تمثل المرأة بنسبة لا تقل 30% من عضوية هذه الهيئات (ص160).
ويمكن هنا في المقارنة بين الدساتير المصرية والتونسية والمغربية الالتفات لبضعة نقاط هامة؛ أولها المكانة التي تحظى بها [هيئة الاتصال السمعي والبصري] التونسي. فهي ليست هيئة مختصة بتنظيم الإعلام وحسب، بل هي هيئة دستورية مستقلة وضع الدستور لها مهمة واضحة، وهي دعم الديمقراطية، وتمتعها بالشخصية القانونية، وانتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب. فهذه الوضعية الهامة والمتميزة تعطي للهيئة مكانة غير موجودة في الدستور المصري، بل وتعبر أيضا عن فلسفة الدستور التونسي التي ترى في الإعلام وسيلة وأداة لتدعيم التحول الديمقراطي. وفي الدستور المغربي تم وضعها ضمن إطار الباب 12 (الحكامة الجيدة)، وفي إطار هيئات الحكامة الجيدة والتقنين الهادفة لدعم وتطوير الحياة السياسية نحو الديمقراطية التشاركية. ثانيهما التعددية في الهيئات المنظمة عن قطاع الإعلام، بما يؤدي للتضارب. ففي الدستور المصري هناك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المختص بوسائل الإعلام عموما، وهناك الهيئة الوطنية للصحافة المختصة بالصحافة الحكومية، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بالإعلام الحكومي. وهذا تضارب كبير وغير مبرر، وقد كان من الأجدى وضع الهيئتين الأخيرتين تحت سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو دمجهما في إطار واحد جامع لكل وسائل الإعلام الحكومية المختلفة. وقد يبدو هذا التعدد تضاربا في المستقبل بين الهياكل الثلاث إثر تصارب الاختصاصات وتداخلها، والنفوذ الذي ستتمتع بها الهيئتان في مقابل المجلس بحكم سيطرتهما على العديد من وسائل الإعلام المؤثرة في البلاد، وحجم موازنتهما والعمالة فيهما على عكس المجلس. وهو الأمر الذي اختلف فيه الدستور التونسي والمغربي إذ وحد جميع وسائل الإعلام تحت سلطة هيئة الاتصال السمعي والبصري، بينما لم يتم ذكر تلك النقطة صراحة في الدستور المغربي. ويمكن إرجاع هذا الإسهاب الواضح في الدستور المصري عن نظيريه التونسي والمغربي إلى ثلاثة عوامل: 1) طبيعة الظروف السياسية التي تمر بها مصر، والتي تميزت بتقلبات سياسية شديدة ورغبة واضعي الدستور في التأكيد بشكل مطلق على الحقوق والحريات الإعلامية، بما يبدد المخاوف من أي محاولة محتملة للعصف بالحقوق والحريات الإعلامية. ولهذا فقد تميز دستور لجنة الخمسين في مصر باحتواءه على الكثير من المواد الجديدة الخاصة بالحريات وتأكيده عليها بشكل لا لبس فيه. 2) أوضاع المؤسسات الصحفية في مصر، والتي تتميز بالتعقيد والتشابك وتعمل فيها قوة عاملة كبيرة. 3) طبيعة الدساتير المصرية التي تميزت عموما بالطول الواضح مقارنة بالدستورين التونسي والمغربي.
وثالثها يتعلق بالشروط والضوابط المنظمة لهذه الهياكل المختلفة، فبينما خلى الدستور التونسي من أي قيد على الإعلام اللهم إلا ضمان الحيدة والنزاهة والتعددية، ذكر الدستور المصري أن مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع الضوابط المنظمة لوسائل الإعلام وفق أخلاق المهنة و”مقتضيات الامن القومي” وعلى النحو الوارد في القانون. وهو أمر خطير وغير مسبوق عموما، خاصة انه لا توجد معايير واضحة لتحديد ما هو الأمن القومي، ومن هي الجهة المنوط بها تحديده. ويثير هذا تعارضا مع المادة (71)، والتي تنص على عدم جواز فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها تحت أي ظرف، اللهم إلا فرض رقابة محددة عليها فقط في حالتي الحرب والتعبئة العامة. وهو الأمر الذي يثير العديد من المخاوف. واشتمل الدستور المغربي على نفس المشكلة، فقد نص على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تمارس عملها في إطار “احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة”. فهو نص غامض وقابل للتأويل بدون ضمانات حقيقية. فما هي تحديدا القيم الحضارية؟ وما هي معايير تحديدها؟ وماذا لو تضمنت القوانين العادية نصوصا مقيدة للحريات؟. ورابعها اختصاصات الهيئات المنظمة لقطاع الإعلام، ووجوب استشارتها فيما يخص الإعلام من قوانين، فإن الدستور التونسي ذكر تشكيل الهيئة وعدد أعضائها، وهو ما لم يوجد في الحالتين المصرية والمغربية، بينما تضمن الدستور التونسي أيضا وجوب أخذ رأي الهيئات المسئولة عن تنظيم الإعلام فيما يخص الإعلام من قوانين. واقتصر الدستور المغربي على كون الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مسئولة عن “الحق في المعلومة”، و”احترام التعبير التعددي”، في إطار “احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة”، تاركا المجال للقانون لتنظيم صلاحيات واختصاصات الهيئة.
توضح المواد المرتبطة بالإعلام في دساتير البلاد الأربعة، أن تطورا مهما قد طرأ على مكانة الإعلام في الدساتير العربية تجاه مزيد من الحرية والانفتاح والشفافية بعد الربيع العربي. لكن هذه الحرية والانفتاح تفاوت مقدارهما من بلد لآخر وفق ظروف كل بلد وتوازن القوى فيه، وهو ما يبدو انعكاسه ظاهرا في الدساتير العربية. فالدستور التونسي يعد علامة فارقة في هذا المجال من حيث مواده وطبيعته والظروف التي أحاطت بوضعه وتأكيده لقيمة الحرية والتعددية في الإعلام. بينما الدستور المصري فالأبرز فيه الحريات المرتبطة بالإعلام مثل حق تداول المعلومات، الرأي و التعبير،…الخ و كذلك المواد التي تحاول منحه الاستقلالية، إلا انه يعاني من كثرة الإحالة للقانون ومن تعدد الهيئات القائمة على تنظيمه. ويتسم الدستور المغربي بالاقتضاب وعدم الوضوح فيما يخص الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وإن حفل بالعديد من المواد المشددة على حرية التعبير والفكر والرأي. ويبقى الدستور اليمني في نسخته القديمة هو الأضعف من حيث الحريات الإعلامية، وإن عالجت بشكل مفصل وثيقة الحوار الوطني هذه المشكلة، والتي يتنظر أن تتحول لنصوص ملزمة في الدستور اليمني المزمع اصداره قريبا. ويبقى أن الدساتير وإن كانت تؤسس لواقع جديد، لكن القواعد القانونية وحدها لا تحدد النتائج على الأرض، بل هي أحد محدداتها، ويرتبط هذا بظروف وضع الدستور وطبيعة القوى القائمة على وضعه، والأهم بتطبيقه فيما بعد على الأرض، واصلاح المؤسسات والقواعد الموروثة عن أنظمة ما قبل الثورات.
ملحق مواد القضاء
- مصر
المادة 65: حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والشر.
مادة 67: حرية الإبداع الفني والأدبي مكفول، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 68: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإحصاءات الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول علىها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها. كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
مادة 69: تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
مادة 70: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئب والمسموع الإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك الصحف. وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكرتونية.
مادة 71: يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.
مادة 72: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
الفصل العاشر (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام):
مادة 211: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقيتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على النحو المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
مادة 212: الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة 213: الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها.
- تونس
الفصل 31: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 32: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان النفاذ إلى شبكات الاتصال.
الفصل 33: الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الفصل 42: الحق في الثقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الفصل 65 (مقنطفات): تخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- العفو العام.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
- تنظيم العدالة والقضاء.
- الحريات وحقوق الإنسان.
- الأحوال الشخصية.
- الواجبات الأساسية للمواطنة.
- تنظيم الهيئات الدستورية.
الباب السادس (الهيئات الدستورية المستقلة)، الفصل 125: تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مسائلتها.
الفصل 127 (هيئة الاتصال السمعي البصري): تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
- المغرب
الفصل 10 (مقتطفات): يضمن الدستور لمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة، الحقوق التالية:
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع.
- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية.
الفصل 11: الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. يحدد القانون شروط وكييات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
الفصل 25: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.
الفصل 26: تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية.
الفصل 27: للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسي المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
الفصل 28: حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأش شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية.
الفصل 71 (مقتطفات): يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها.
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من هذا الدستور.
الفصل 165: تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
الفصل 171: يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء.
تم وضع الهيئة في إطار هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، في الباب 12 (الحكامة الجيدة).
- اليمن
1 – الدستور
المادة 27: تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية وروح وأهداف الدستور. كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
المادة 42: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
2 – وثيقة الحوار الوطني اليمني:
نقطة رقم 11 (ص91): تلتزم أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة، واعتبار ذلك واجبا على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح العليا للدولة، كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق له.
نقطة رقم 50 (ص110): النص في الدستور على تجريم امتلاك واستخدام أجهزة التصنت والمراقبة على المواطنين.
نقطة رقم 51 (ص110): النص في الدستور على حرية وسرية وسائل الإتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي.
نقطة 74 (ص115): النص في القانون على دعم مراكز استطلاع الرأي العام، والتوسع في الدراسات وخاصة المجتمعية منها والبحوث وتشجيع المراكز المتخصصة على تقديم الاستشارات والؤى وإجراء الدراسات الميدانية حول القضايا ذات الأولوية.
نقطة 75: النص في القانون على إحياء ثقافة المسئولية الذاتية وتدعيم ورعاية قيم العمل التطوعي والخيري وغرسها في وعي وسلوك المواطنين، وتشجيع المبادرات المجتمعية ورعايتها لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحياة العامة.
نقطة 81: النص في القانون على ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات واستخدامها والقيام بدورهم في الرقابة، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسيات الحكومية والإجراءات الإدارية وخصاة ما يتعلق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين والأحزاب والجهات المعنية بدورهم في عملية الرقابة الومحاسبة.
نقطة 95 (ص116): النص في القانون على اعتماد الشفافية في القروض والمعونات ووأجه صرفها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
نقطة 103: النص في القانون على إلزام المؤسسات الحكومية العمومية بنشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بنشاطتها خلال فترة شهر من تحريحها خصوصا تلك المتعلقة بالإنفاق العام.
نقطة 104: النص في القانون على إلزام الجهات الحكومية –بما فيها الرقابية بإعلان موازناتها وحسابتها الختامية ومناقشتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
نقطة 105: النص في القانون على اعتماد مبادىء الشفافية فيما يتعلق بحجم الثروة الوطنية والدخل العام والإيرادات المختلفة.
نقطة 125 (ص118): إصدار قانون لحماية الإعلاميين والصحفيين وضمان استقلاليتهم بما يضمن حرية التعبير للقيام بدورهم في ترسيخ الحياة الديمقراطية وقيم النزاهة والحكم الرشيد.
نقطة رقم 131: النص في القانون على ترشيد الإعلام الحكومي والحزبي والأهلي وفقا لضوابط المهنة وللمعايير الدستورية.
نقطة رقم 151 (ص119): النص في القانون على إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالمستندات والوثائق المالية لمدة لا تقل عن 35 سنة، بدلا من 5 سنوات.
نقطة رقم 152: النص في القانون على إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة، وعدم إتلاف أي وثيقة من الوثائق.
نقطة رقم 153: النص في القانون بأنه لا يجوز لوزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات خاطئة في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياستها المالية أو النقدية إلى مجلس النواب أو لجانه المختصة أو هيئة رقابية أو مجالس محلية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكل صاحب مصلحة ويجرم ذلك القانزن.
الأحكام العامة (ص160162):
الأحكام العامة موجهات دستورية:
- عدد أعضاء قيادة الهيئات المستقلة لا يزيد عن 7 أعضاء، ويتم انتخابهم لفترة واحدة فقط مع الأخذ بنظام التجديد النصفي، ويشترط لعضويتهم معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة وينظم القانون ذلك.
- عدم الجمع بين عضوية قيادة الهيئات المستقلة وأي وظيفة أخرى.
- تمثل المرأة في عضوية الهيئات المستقلة بما لايقل عن 30% مع توفر الشروط والمعايير المطلوبة.
- يجوز أن تنشأ بقانون هيئات مستقلة كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.
الأحكام العامة محددات قانونية:
- إلغاء الوزارات التي تتولي كامل صلاحيتها ومهامها هيئات مستقلة.
- يراعي في إنشاء الهيئات المستقلة شكل الدولة القادم.
الأحكام العامة توصيات:
- يتم توزيع الكادر المتخصص لدى الوزارات الملغاة على الهيئات المستقلة البديلة حسب حاجتها مع مراعاة إعادة توزيع بقية كادرها الوظيفي على أجهزة الدولة لضمان كافة حقوقهم.
- الرقابة والتقييم للأداء بشكل دوري متطلب رئيسي لتطوير عمل الهيئات المستقلة.
الإعلام:
الإعلام موجهات قضائية:
- يتكون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام من ممثلي [المؤسسات الإعلامية (العامة والخاصة)، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام]، ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه.
- يتولى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام رسم السياسات وتطوير الرؤى الإعلامية وإصلاح قطاع الصحافة والإعلام (المقروءة، المرئية، المسموعة والالكترونية)، ويحرص على توفير كافة الضمانات القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات وحماية تعددية الإعلام وحياديته ونزاهته المهنية بما يضمن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستوريا.
- منح استقلالية مهنية كاملة لإدارة المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة.
- يتولى المجلس المهام التالية:
- رسم السياسة الإعلامية بالتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحافظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستوريا.
- إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام وإصلاح أوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية والإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة.
- متابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه.
- الإشراف على وضع الموازنات المالية ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية.
- تنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيري الأخرى، والحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الإعلامية المخالفة للقوانين النافذة وميثاق شرف المهنة.
التوصيات الإعلام:
- إقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الإعلامي لبحث كافة القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف أطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء، مسموع، مرئي الكتروني)، والخروج بميثاق شرف اعلامي.
- إعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
نقطة رقم 14 (ص198): الأوقاف ينظمها القانون ونصوص الواقفين وشروطهم ويجب إنشاء هيئة مستقلة لإدارة شؤون الأوقاف وحماية أموالها من التعديات الصادرة من الأفراد والجهات الخاصة والعمل على استرداد الأموال المنهوبة حسب توثيق أموالها والإشراف والرقابة على متوليين أموال الوقف ذات الولاية العامة والخاصة.
حرية الفكر (ص207):
137 – حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه.
138 – حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور.
139 – يُجرّم استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي، ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
نقطة رقم 53 (ص240): إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات تكون منظم مستقل لها صفة الضبط وحكم عادل بين مصالح شركات الاتصالات ومصالح المشتركين في خدماتها وحماية المجتمع من أضرار الإشعاعات وترك السياساتوالرقابة على الأداء للوزارة.