قراءة في مشروع قانون حرية تداول المعلومات الجديد
خلود خالد
مصر
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [1.09 MB]

مقدمة

في العاشر من فبراير 2013 أصدر مجلس الشورى المصري- القائم بأعمال تشريع القوانين وسنها بعد أن حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الإدارية- مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل النهائي قبل عقد الجلسة الأخيرة في 9 من مارس لإضافة الملاحظات الأخيرة عليها قبل سن القانون واعتماده في المجلس.

وتهدف الورقة إلى تقييم مشروع القانون تبعا للمبادئ التسعة العالمية التي عملت عليها منظمة المادة 19، وقد صممت هذا المبادئ أساسا للاسترشاد بها في حال صياغة تشريع وطني حول الحق في الوصول إلي المعلومات، لكنها في الوقت نفسه قابلة للتطبيق على المعلومات التي تملكها هيئات حكومية مشتركة كالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

وتستند هذه المبادئ إلى قوانين وقواعد إقليمية ودولية، كما تستند هذه المبادئ نتيجة دراسات طويلة وتحليلات واستشارات تشرف المادة 19 عليها، إلي خبرة الواسعة والعمل الشامل مع منظمات شريكة في عدد من بلدان العالم. وقد صدقت هذه المبادئ من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير في تقريره السنوي لعام 2000، كما صدق عليها المقرر الخاص لهيئة الولايات الأمريكية عن حرية الرأي والتعبير في تقريره السنوي لعام 1999.([1])

تمثل تلك المبادئ الحد الأدنى الواجب توافره في قوانين حرية تداول المعلومات في أي دولة تخطو نحو الديمقراطية. وهذه المبادئ هي:

المبدأ الأول: يجب أن تستدل تشريعات حرية تداول المعلومات بمبدأ أقصى درجات الإفصاح.

المبدأ الثاني: الجهات الحكومية يجب أن تكون مجبرة على نشر المعلومات الأساسية.

المبدأ الثالث: على الجهات الحكومية تعزيز الحكومة المنفتحة بشكل فعال.

المبدأ الرابع: لا بد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق وتتعرض إلى الاختبار مدى إضرارها بالمصلحة العامة.

المبدأ الخامس: يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية ويجب أن يتوافر مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات.
المبدأ السادس: لا يجوز منع الأفراد من تقديم طلبات معلومات بسبب التكلفة الباهظة.

المبدأ السابع: يجب أن تكون اجتماعات الجهات الحكومية مفتوحة للمواطنين.

المبدأ الثامن: يجب تعديل أو إبطال القوانين التي تتنافي مع مبدأ أقصى درجات الإفصاح.

المبدأ التاسع: يجب حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بفعل فيه اعتداء.

أولا:- مشروع قانون حرية تداول المعلومات والمبادئ التسعة:
المبدأ الأول: يجب أن تستدل تشريعات حرية تداول المعلومات بمبدأ أقصى درجات الإفصاح.

نص القانون المصري لحرية تداول المعلومات على “كفالة الدولة” لحق المواطن في الحصول على المعلومة المادة 1، كما أن القانون نص على وجوب تقديم أسباب رفض الكشف عن معلومة وإخطار طالب المعلومة بالسبب على أن يكون سبب الرفض خضوع المعلومة تحت أحد الاستثناءات المذكورة في القانون “المادة 25”. كما نص القانون المصري في المادة 29 على أنه يجب الإفصاح عن المعلومة إذا كان من شأن الكشف عنها أن يحقق مصلحة عامة تفوق المصلحة المحمية.

المبدأ الثاني: الجهات الحكومية يجب أن تكون مجبرة على نشر المعلومات الأساسية.

نص مشروع القانون في المادة 6 [2]من القانون على أهمية نشر المنظمات الخاضعة لأحكام القانون معلومات عن “عنوانها وأرقام هواتفها والإطار القانوني الذي تعمل به والهيكل الإداري والتنظيمي لها والميزانية المخصصة والمصروفات ودليل يشمل كبار المسئولين والموظفين والقرارات واللوائح والقواعد والتعليمات ومعلومات عن التعاقدات التي تبرمها والسياسات والقرارات الني تنوي اتخاذها أو تطبيقها في إطار الخطة العامة وتصنيف المعلومات التي تحتفظ بها وكافة الخدمات التي تقدمها الجهة للجمهور وآلية تقديم الشكوى ودليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات وأية بيانات أو معلومات يحددها المجلس. وفي هذا إفصاح استباقي للمعلومات الموجودة في الأجهزة المنوطة بتقديم المعلومات للمواطن وهذا له أثر إيجابي على الثقة بين المواطن والحكومة.

المبدأ الثالث: على الجهات الحكومية تعزيز الحكومة المنفتحة بشكل فعال.

شمل القانون بعض الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز الحكومة المنفتحة، منها النص على تدريب العاملين في مجال إتاحة المعلومات للمواطنين في المادة 13، كما نص على توقيع عقوبات مالية على من يمتنع عن إعطاء معلومة مصرح بها بنص القانون على إتاحتها في المادة 30 من القانون، كما ينص أيضا على توقيع عقوبة بالحبس أو غرامة مالية على من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومة. في المادة 31.

إلا أن القانون لم ينص على أهمية نشر ثقافة أهمية المعلومة وحرية تداول المعلومات المنصوص عليها في المبدأ الثالث من حرية تداول المعلومات من خلال حملات توعية ووسائل الإعلام.

المبدأ الرابع: لا بد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبنية على نحو واضح في أدق نطاق، وتتعرض إلى اختبار في مدى إضرارها بالمصلحة العامة.

حدد القانون الحالات التي يمنع فيها الإفصاح بمعلومة بعينها في المادة 28 التي تنص على عدم الإفصاح عن المعلومات التي تمس: الأمن الوطني (القومي) للدولة أو بعلاقتها الدولية (وبقصد بالأمن الوطني الاستراتيجيات والخطط العسكرية ومعلومات المخابرات وأية معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية)، ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة .وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات في عدة أحوال منها إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة أو محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها، وإذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار في مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدي إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات “العلمية”.، إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم .أما في المسودة النهائية فقد قلصت الاستثناءات إلى المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطني (القومي) للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة. ورغم أن المسودة الثانية تقلص من مساحة الاستثناءات إلا أن غياب تعريف الأمن القومي قد يؤثر على النقطة الايجابية المتعلقة بتقليص الاستثناءات.

كما نصت المادة 29 على تقدير المصلحة الأكبر في حالة الإفصاح عن معلومة ما واختيار الأقل ضررا بين الإفصاح والحجب إلا إنه تم حذف هذا النص من مسودة الدستور الأخيرة ومن الأفضل إدراجه مرة أخرى في القانون.

المبدأ الخامس: يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية ويجب أن يتوافر مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات.

كما ذكر سابقا فإن المادة “25” تنص على أهمية إيفاء طالب المعلومة على الأسباب في حالة الرفض. ويقدم المجلس القومي للمعلومات المنوط بإعطاء المعلومة للمواطن برفع تقرير سنوي لكل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الشعب منا نصت المادة 15 ورفع تقرير نصف سنوي لرئيس المجلس القومي للمعلومات ونشر التقرير على شبكة الانترنت “مادة 27”. إلا أنه لا توجد آلية لمحاسبة المجلس القومي للمعلومات في حالة خطأه. وتنص المادة 6 على أهمية وجود آلية لتقديم الشكاوى ولم تحدد هذه الآلية. وتنص المادة 20 من القانون على وجوب إرسال إخطارا لمقدم الطلب بتلقيه بذات الوسيلة أو بالوسيلة التي يحددها فى طلبه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله وتنص المادة 24 من القانون على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو كان الطلب يستدعى إجراء بحث في عدد ضخم منها، أو في الأحوال التي يستلزم فيها استطلاع رأي جهات أخرى، وجب عليه أن يخطره بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة.

إلا أن المادة 26 من القانون تنص على أنه في حالة مضي المدة المنصوص عليها يعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ويمكن التقدم بتظلم أمام المجلس القومي للمعلومات ويتم البت في الأمر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

المبدأ السادس: لا يجوز منع الأفراد من تقديم الطلبات بسبب التكلفة الباهظة.

نصت المادة 7 من القانون الجديد على أن لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع على المعلومات أية مبالغ إضافية بخلاف التكلفة الفعلية، وأضافت النسخة الأخيرة لمشروع القانون عبارة (يجوز الإعفاء من سداد هذه التكلفة أو جزء منها في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية) لكنه لم ينص على أهمية أن تكون التكلفة رمزية كما هو الحال في المبدأ السادس في الوثيقة. وبالتالي فهو ليس ضمانة كافية لكي تصبح المعلومات في متناول الجميع.

ويمكن التأسي بالتجربة المكسيكية في المسألة المتعلقة بتكلفة الحصول على المعلومة، ففي بداية المبادرة التي قامت بها الحكومة المكسيكية لإتاحة المعلومات للمواطنين، نص القانون على أن يتحمل طالب المعلومة تكلفة الحصول على المعلومة كاملة بدءا من تكلفة البحث نهاية بتكلفة تصوير الأوراق وما إلى ذلك([3]).

وسمح ذلك بمساحة من الانغلاق وأعطى الفرصة لبعض المؤسسات لكي تخفي المعلومات التي لديها ومن أبسط الأمثلة على ذلك هو أن إدارة مكافحة المخدرات في المكسيك أخبرت عاملا بالأرشيف ان تكلفة المعلومة 800 ألف دولار!

وتوجه طالب المعلومة للمحكمة التي حكمت بأن يعفى طالب المعلومة العادي من تكلفة البحث ويكتفي بتكلفة التصوير أو الأوراق في حين تدفع الشركات التجارية تكلفة المعلومة كاملة متضمنة تكاليف البحث.

المبدأ السابع: يجب أن تكون اجتماعات الجهات الحكومية مفتوحة للمواطنين.

لا ينص القانون المصري على أهمية فتح اجتماعات الأجهزة الحكومية ولا تجري العادة على وضع مثل هذا النص في قوانين تداول المعلومات في العالم([4]). ويضعف ذلك من الرقابة على الأجهزة الحكومية، خاصة وأن الرقابة الشعبية هي أقوى أنواع الرقابة وتحافظ على الأداء الكفء للحكومة، وبالتالي من المهم إدراج نص يفتح المجال للمواطنين لحضور مثل تلك الجلسات.

المبدأ الثامن: يجب تعديل أو إبطال القوانين التي تتنافى مع مبدأ أقصى درجات الإفصاح.

لا ينص القانون المصري على أهمية إبطال القوانين التي تتنافى مع مبدأ أقصى درجات الإفصاح وذلك لأن عددا من قوانين السرية تفرضها الدول على المعلومات لأسباب مختلفة أهمها “الحرب على الإرهاب” وتوسيع تعريف “الأمن القومي” وما إلى ذلك من أسباب وبالتالي فإن الحد من هذا النوع من تلك القوانين يتطلب مراجعة تعريفات الأمن القومي والقوانين المتعلقة بالحرب على الإرهاب كمحاولة لتقليص المعلومات الممنوع الإفصاح عنها.

المبدأ التاسع: يجب حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بفعل فيه اعتداء.

لا ينص القانون على حماية من يكشف عن معلومات تتعلق بأفعال فيها اعتداء أو انتهاك لحقوق الإنسان. وعادة تكون هذا النوع من القوانين مفيدا في المراحل الانتقالية التي تواجد فيها العنف بشكل كبير، وفي عدم وجود مثل هذا القانون يصبح التعتيم على الانتهاكات والأشخاص المتورطين فيها أسهل من ذي قبل. على سبيل المثال فقد قامت جنوب أفريقيا بعمل آلية تساعد على إدلاء المواطنين بالمعلومات كما تبنى النظام الأفريقي مبدأ ألا يكون أي شخص عرضة لأي عقوبات لنشره معلومات عن حسن نية عن تجاوز ما أو ما من شأنه تهديد خطير للصحة والسلامة العامة أو سلامة البيئة إلا إذا كان فرض العقوبات يخدم مصلحة مشروعة ويعتبر أمرا ضروريا في أي مجتمع ديمقراطي([5]). وينص القانون المصري على أن من يفصح عن معلومة تضر بالأمن القومي يوقع عليه عقوبة بالحبس ولكن تنص المادة 35 على أنه تنتفي المسئولية الجنائية والإدارية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضي المعلومات ـــ بحسن نية ــــ بتقديم المعلومات أو إتاحتها في غير الأحوال المقررة فى القانون، إلا أنه من الصعب إثبات توافر حسن النية وهو ما يؤسس لثقافة السرية.

توصيات لتطوير مشروع القانون:

مما يتضح أن القانون الجديد يراعي المبادئ العالمية بشكل أكثر من ذي قبل إلا أنه هناك بعض الملاحظات التي من الواجب الإشارة إليها. أهمها:

  • النص على بعض الكلمات الدالة أهمها الشفافية والمحاسبة والنزاهة.
  • إدراج المعلومات الشفهية ضمن تعريف المعلومات في القانون، فنصت المادة 2 من مشروع القانون على تعريف المعلومة هي البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، والمعلومات الشفهية لا تدخل ضمن تعريف المعلومة ويعتبر هذا النوع من المعلومات مهما لأنه قد يفيد في معرفة كيفية سير العمل في داخل المؤسسة وبالتالي يسمح بقدر أعلى من المراقبة والتطوير المؤسسي للأجهزة المختصة، وفي حالة رفض العاملين الإدلاء بهذا النوع من المعلومات فلا سبيل لمحاسبتهم كما أن القانون لا ينص على المراجعة الدورية لتصنيف المعلومات وهو جزء من المهم النص عليه في القانون لتسهيل عملية الحصول على المعلومة.
  • تغيير تكوين المجلس القومي للمعلومات المسئول عن إصدار قرارات إتاحة المعلومات والنظر في القضايا المتعلقة بها. ويتكون المجلس من مجموعة من ممثلي الجهات السيادية “المادة 9” وهم “ممثل عن وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية ووزارة الاتصالات وجهاز المخابرات العامة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وعضو معين من مجلس الشعب من دون أعضائه وعضو آخر معين من مجلس الشورى وليس من أعضاءه مع وجود ممثل واحد عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعينه رئيس المجلس.
  • ويلاحظ أن وجود ممثل واحد فقط للدفاع في حقوق الإنسان ليس كافيا خاصة وأن هذا الممثل معين من قبل رئيس المجلس الذي يعينه رئيس الجمهورية. وبالتالي فإن عدد أكبر من ممثلي منظمات المجتمع المدني الحقوقية بالمناصفة مع الجهات السيادية على أقل تقدير يزيد من فرص إتاحة المعلومات. وقد تم تدارك هذا في المسودة النهائية من القانون، التي تنص على تشكيل المجلس من (ممثلان عن مجلس الأمن القومي يختارها رئيس المجلس، ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس إدارة النقابة، ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد، ممثل الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد، ثلاثة يمثلون الأحزاب السياسية في مجلس النواب، ممثل عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز، وممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز، ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية). وفي هذا التشكيل تقليل من هيمنة الأجهزة السيادية على المجلس إضافة إلى أن ممثلين المجتمع المدني أغلبهم منتخبين وليسوا معينين، أما عن ممثلي أكبر الأحزاب السياسية فمن الأفضل أن يختارهم المجلس -وإن كان وجود أعضاء من العاملين بالسياسة يؤثر على حياد المجلس- لضمان الحيادية والكفاءة قدر المستطاع وفي المجمل، فإن التشكيل الجديد به العديد من النقاط إيجابية.
  • تقليص الصلاحيات الواسعة للمجلس لأنها تقلل من عملية المراقبة وتعرقل الحصول على المعلومات ويظهر ذلك جليا في المواد “13 و14و15” عن صلاحيات المجلس. خاصة الصلاحية المتعلقة بأن قرارات المجلس نهائية وملزمة للجهات المختصة “مادة 26″، ويلجأ صاحب الطلب إلى القضاء الإداري في حالة الطعن على القرار وهذا فيه مشقة على طالب المعلومة ومن الأفضل أن تصبح قرارات المجلس قابلة للطعن في ظل آلية داخلية كتشكيل مجلس مكون من عدد من العاملين بحقوق الإنسان ومستشار قضائي ينظر في تلك الطعون. وفي المسودة النهائية، شكلت لجنة من ثلاثة أفراد “مادة 27” رئيسها أحد نواب مجلس الدولة وعضوان من المجلس القومي للمعلومات أحدهما يختاره رئيس المجلس والأخر يعين بأغلبية أعضاءه وفي هذا نقطة إيجابية وسلبية في نفس الوقت، فالنقطة الايجابية متعلقة بتسهيل التظلمات، والنقطة السلبية متعلقة بأن 2 من أفراد اللجنة من المجلس الذي رفض الإفصاح عن المعلومة سابقا.
  • عمل آلية محددة لمحاسبة المجلس إذا أخطأ والنص على التدابير التي يمكن للمواطن اتخاذها في حال حدوث تجاوز أو خطأ من جانب المجلس.
  • يأخذ رئيس المجلس المعين عدد من السلطات أهمها أن صوته يساوي صوتين في حالات التساوي في عدد مؤيدي الإفصاح عن معلومة ورافضيه “مادة 14” ولحل تلك المشكلة من الممكن تعيين نائب لرئيس المجلس بالانتخاب وتقليص صوت الرئيس من صوتين إلى صوت واحد فقط.
  • إلغاء عقوبة سلب الحرية في حالة أعطى موظف ما معلومة لطالب ثبت أنها تضر بالأمن والمصلحة العامة والاكتفاء بالغرامة المالية شأنها شأن من يرفض الإفصاح عن معلومة.
  • وجود نص يلزم القطاع الخاص بالتعامل مع المعلومات شأنها شأن الجهات الحكومية بل أنه ترك الأمر لها بتحديد ما يضر بها وما لا يضر وهو ما يجعل العديد من المعلومات مجهولة بالنسبة للمواطنين خاصة وأن الاتجاه الاقتصادي الآن يتجه نحو مزيد من الخصخصة.
  • ولأن القوانين تتسم بالاستمرارية وتحاول وضع الظروف المختلفة في الاعتبار، فمن المهم التحسب لمثل هذه الظروف فبعد موجة من الخصخصة ستخرج العديد من المعلومات خارج هذا القانون الذي يساعد على بناء الثقة بين الحكومة والمواطن بل ويرفع أيضا من كفاءة الأجهزة والمؤسسات داخل الدولة، وتضمنت عدد من القوانين في العالم منها القانون الإستوني لتداول المعلومات الذي ينص([6]) على دخول مؤسسات القطاع الخاص تحت قانون تداول المعلومات ويسمح هذا بقدر أعلى من الشفافية ويساعد على الرقابة على تلك المؤسسات.

وبالتالي فإن المسودة النهائية لمشروع القانون تعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من حرية تداول المعلومات المتمثلة في (هيمنة الأجهزة السيادية على المجلس القومي للمعلومات، عدم وجود آلية داخلية للتظلمات) وهو ما يمثل دفعة لقانون حرية تداول المعلومات وإدراج الملاحظات السابقة سيساعد على تكريس ثقافة وآليات حرية تداول المعلومات في مؤسسات الدولة. وذلك لأن إتاحة المعلومات وتداولها بين المواطنين تؤثر بشكل مباشر على الحد من انتشار الفساد بحيث تضمن وجود رقابة شعبية على أداء الحكومة، وهي أقوى أنواع الرقابة، كما أنها تساعد على بناء ثقة بين المواطن والحكومة وهو ما يرفع من كفاءة الدولة والمواطن على حد سواء.

ــــــــــــــــــــ

[1]() منظمة المادة 19، حق الجمهور في المعرفة مبادئ في التشريعات المتعلقة بحرية الإطلاع.

[2]() نص مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل النهائي، جريدة الوطن على الرابط التالي:

http://www.elwatannews.com/news/details/128877

[3]() كايت دويل، قانون تداول المعلومات المكسيكي، على الرابط التالي:

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/index3.html

[4]() أندرو بودافات وربيبكا زوسمار، الشفافية والمرحلة الانتقالية في مصر” تحديات وإشكاليات”، منتدى البدائل العربي للدراسات صـ17

[5]() مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دراسة قانونية حول حرية تداول المعلومات، دراسة قانونية مقارنة، على الرابط التالي:

http://nwrcegypt.org/wp-content/uploads/2011/08/%D8%AF%D8%B1%D8 %A7%D8 %B3%D8 %A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%8A%D8%A9-%D8% AD% D9% 88%D9%84-%D8%AD%D8%B1 %D9%8A%D8%A9-%D8%AA %D8%A8%D8% A7%D8% AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9 %85%D8% B9%D9 %84%D9%88%D9%85%D8 %A7% D8%AA-pdf.pdf

[6]() الحق في تداول المعلومات، الموقع الرسمي للشبكة العالمية للمدافعين عن حرية تداول المعلومات، على الرابط التالي:

http://www.freedominfo.org/regions/europe/estonia

تمت هذه الورقة بعد جلسة نقاش مع د. سامح فوزي (عضو مجلس الشورى)، د. نجلاء رزق (أستاذة بالجامعة الأمريكية)، أ/ عماد مبارك (مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير)، ومجموعة من أخرى من الخبراء والمهتمين.

Start typing and press Enter to search